تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 568

مساهمون:

ص٥٦٨
المطلوبيّة لا مانع منه ، لكن يشكل الاكتفاء به لما يشترط فيه الطهارة أو يستحبّ إتيانه مع الطهارة . المسألة 11 : التيمّم الذي هو بدل عن غسل الجنابة حاله كحاله في الإغناء عن الوضوء ، كما أنّ ما هو بدل عن سائر الأغسال يحتاج إلى الوضوء أو التيمّم بدله مثلها ، فلو تمكّن من الوضوء توضّأ مع التيمّم بدلها ، وإن لم يتمكّن تيمّم تيمّمين : أحدهما بدل عن الغسل ، والآخر عن الوضوء . المسألة 12 : ينتقض التيمّم بما ينتقض به الوضوء والغسل من الأحداث ، كما أنّه ينتقض بوجدان الماء أو زوال العذر ، ولا يجب عليه إعادة ما صلّاه كما مرّ ، وإن زال العذر في الوقت ، والأحوط الإعادة حينئذ بل والقضاء أيضا في الصور الخمسة المتقدّمة . المسألة 13 : إذا وجد الماء أو زال عذره قبل الصلاة لا يصحّ أن يصلّي به ، وإن فقد الماء أو تجدّد العذر فيجب أن يتيمّم ثانيا ، نعم إذا لم يسع زمان الوجدان أو زوال العذر للوضوء أو الغسل بأن فقد أو زال العذر بفصل غير كاف لهما لا يبعد عدم بطلانه ، وعدم وجوب تجديده ، لكن الأحوط التجديد مطلقا ، وكذا إذا كان وجدان الماء أو زوال العذر في ضيق الوقت ، فإنّه لا يحتاج إلى الإعادة حينئذ للصلاة الّتي ضاق وقتها . المسألة 14 : إذا وجد الماء في أثناء الصلاة فإن كان قبل الركوع من الركعة الأولى بطل تيمّمه وصلاته وإن كان بعده لم يبطل ويتمّ الصلاة ، لكن الأحوط مع سعة الوقت الإتمام والإعادة مع الوضوء ولا فرق في التفصيل المذكور بين الفريضة والنافلة على الأقوى ، وإن كان الاحتياط بالإعادة في النافلة آكد من الفريضة .
شرح
الأوجه حصول الطّهارة به للإطلاقات الماضية » . محلّ اشكال : فلا يترك الاحتياط وإن كانت الكفاية لا تخلو من وجه . المسألة 12 : والأحوط الإعادة : مرّ التفصيل . المسألة 13 : لكنّ الأحوط : لا وجه لهذا الاحتياط و « كأنّ وجهه احتمال اطلاق دليل الوجدان ليشمل ما لم يفد لكنّه ممّا يقطع بخلافه » . المسألة 14 : إذا وجد الماء : أي وجدانا يتمكّن معه من الاستعمال . بطل تيمّمه : على الأحوط لا ينبغي تركه ولا تبعد الصحّة « كما هو المشهور على ما قيل ، لصراحة بعض الأدلّة في الصحّة بمجرّد الدّخول في الصّلاة فيحمل البطلان حينئذ على الاستحباب . والاعتبار يعطي كون المناط حالة الورود في العمل » . ولا فرق : « لعموم الدّليل وجواز القطع لا يلازم البطلان . وكذا قاعدة الاشتراك » .