تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 569

مساهمون:

ص٥٦٩
المسألة 15 : لا يلحق بالصلاة غيرها إذا وجد الماء في أثنائها ، بل تبطل مطلقا ، وإن كان قبل الجزء الأخير منها ، فلو وجد في أثناء الطواف ولو في الشوط الأخير بطل ، وكذا لو وجد في أثناء صلاة الميّت بمقدار غسله بعد أن يمّم لفقد الماء فيجب الغسل وإعادة الصلاة ، بل وكذا لو وجد قبل تمام الدفن . المسألة 16 : إذا كان واجدا للماء وتيمّم لعذر آخر من استعماله فزال عذره في أثناء الصلاة هل يلحق بوجدان الماء في التفصيل المذكور إشكال ، فلا يترك الاحتياط بالإتمام والإعادة إذا كان بعد الركوع من الركعة الأولى ، نعم لو كان زوال العذر في أثناء الصلاة في ضيق الوقت أتمّها ، وكذا لو لم يف زمان زوال العذر للوضوء بأن تجدّد العذر بلا فصل فإنّ الظاهر عدم بطلانه ، وإن كان الأحوط الإعادة . المسألة 17 : إذا وجد الماء في أثناء الصلاة بعد الركوع ثمّ فقد في أثنائها أيضا أو بعد الفراغ منها بلا فصل هل يكفي ذلك التيمّم لصلاة أخرى أو لا ؟ فيه تفصيل ، فإمّا أن يكون زمان الوجدان وافيا للوضوء أو الغسل على تقدير عدم كونه في الصلاة أو لا ، فعلى الثاني الظاهر عدم بطلان ذلك التيمّم بالنسبة إلى الصلاة الأخرى أيضا ، وأمّا على الأوّل فالأحوط عدم الاكتفاء به ، بل تجديده لها ، لأنّ
شرح
المسألة 15 : لا يلحق « لعدم الدّليل بعد كون مقتضى القاعدة البطلان والاعتبار المذكور آنفا لا يكون دليلا وتنزيل الطّواف منزلة الصّلاة لا اطلاق له بالنّسبة إلى أمثال هذا الحكم وكذا التّفصيل بين قبل وبعد الشّوط الرّابع هنا غير مستفاد من عموم دليله في محلّه ويأتي إن شاء اللّه ، فلا وجه لحاشية بعض الأعلام في التّفصيل على الظّاهر » . تمام الدّفن : إذا كان بحيث لم يصدق النّبش وإلّا فالأظهر الكفاية بل عدم جواز النّبش مثل ما إذا توارى الجسد عن النّظر ولمّا يسدّ القبر بالحجر . « وأفتى بعضهم بعدم لزوم الإعادة قبل تمام الدّفن مطلقا لكنّ الأظهر التفصيل » . المسألة 16 : اشكال : والأظهر الالحاق لكنّ الاحتياط لا ينبغي تركه « لكون المراد من الوجدان ما تمكّن من استعماله فالدّليل في مسألة 14 يجري هنا لفظا أو ملاكا فإنّ موضوع النصوص في المسألة المتقدّمة على المتفاهم العرفي مطلق القدرة على استعمال الماء » . المسألة 17 : فالأحوط : والأظهر الكفاية إلّا في النّافلة فلا يترك الاحتياط بقطعها