تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 567

مساهمون:

ص٥٦٧
الثاني : من تيمّم لصلاة الجمعة عند خوف فوتها لأجل الزحام ومنعه . الثالث : من ترك طلب الماء عمدا إلى آخر الوقت وتيمّم وصلّى ثمّ تبيّن وجود الماء في محلّ الطلب . الرابع : من أراق الماء الموجود عنده مع العلم أو الظنّ بعدم وجوده بعد ذلك ، وكذا لو كان على طهارة فأجنب مع العلم أو الظنّ بعدم وجود الماء . الخامس : من أخّر الصلاة متعمّدا إلى أن ضاق وقته فتيمّم لأجل الضيق . المسألة 9 : إذا تيمّم لغاية من الغايات كان بحكم الطاهر ما دام باقيا لم ينتقض وبقي عذره ، فله أن يأتي بجميع ما يشترط فيه الطهارة ، إلّا إذا كان المسوّغ للتيمّم مختصّا بتلك الغاية ، كالتيمّم لضيق الوقت ، فقد مرّ أنّه لا يجوز له مسّ كتابة القرآن ، ولا قراءة العزائم ، ولا الدخول في المساجد ، وكالتيمّم لصلاة الميّت ، أو للنوم مع وجود الماء . المسألة 10 : جميع غايات الوضوء والغسل غايات للتيمّم أيضا فيجب لما يجب لأجله الوضوء أو الغسل ، ويندب لما يندب له أحدهما ، فيصحّ بدلا عن الأغسال المندوبة والوضوءات المستحبّة حتّى وضوء الحائض والوضوء التجديديّ مع وجود شرط صحّته من فقد الماء ونحوه ، نعم لا يكون بدلا عن الوضوء التهيّوئيّ كما مرّ كما أنّ كونه بدلا عن الوضوء للكون على الطهارة محلّ إشكال نعم إتيانه برجاء
شرح
لصلاة الجمعة : على الوجوب التّخييري تجب الإعادة على الأقوى . نعم لا بأس بالاتيان مع التّيمم رجاء ثمّ الإعادة ظهرا « لعدم دليل على الكفاية حينئذ وعدم شمول الآية لمثل المورد . نعم على الوجوب التعييني يصحّ ويشمله العمومات ، وأمّا موثّق سماعة وخبر السكوني في الإعادة فليس لأجل التيمّم بل لأجل الصّلاة معهم بعنوان التقيّة المداراتية ومع عدم اجتماع شرائط الائتمام » . المسألة 9 : فقد مرّ : الظّاهر أنّه بحكم الظاهر إلى آخر الصّلاة لكنّ الأحوط تركه . « لاحتمال أخذ الطّهارة بالحيثية التقييديّة . المسألة 10 : ويندب لما يندب : ولا ينبغي ترك الاحتياط بقصد الرّجاء « والظاهر ثبوت الاطلاق لعدم تماميّة ما ذكر اشكالا فراجع فاطلاق : التراب أحد الطّهورين ، وبمنزلة الماء ، ويكفيك عشر سنين ، دليل . وكيف يكفي لعشر سنين ولا يكفي للمندوبات في العشر مع التزام الشّخص المتديّن بالمستحبّات وحزازة نفسه من عدم الطّهارة وكذا دليل أنّه غسل المضطرّ وأنّه الوضوء التامّ في وقت الضّرورة وغير ذلك » . كما مرّ : « للإجماع المنقول والشّهرة المحقّقة ، وكذا في الكون على الطّهارة وإن كان