تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 566

مساهمون:

ص٥٦٦
المداقّة فيه ولا الصبر إلى زمان لا يبقى الوقت إلّا بقدر الواجبات ، فيجوز التيمّم والإتيان بالصلاة مشتملة على المستحبّات أيضا ، بل لا ينافي إتيان بعض المقدّمات القريبة بعد الاتيان بالتيمّم قبل الشروع في الصلاة بمعنى إبقاء الوقت بهذا المقدار . المسألة 6 : يجوز التيمّم لصلاة القضاء والاتيان بها معه ولا يجب التأخير إلى زوال العذر ، نعم مع العلم بزواله عمّا قريب يشكل الإتيان بها قبله ، وكذا يجوز للنوافل المؤقّتة حتّى في سعة وقتها بشرط عدم العلم بزوال العذر إلى آخره . المسألة 7 : إذا اعتقد عدم سعة الوقت فتيمّم وصلّى ثمّ بان السعة فعلى المختار صحّت صلاته ، ويحتاط بالإعادة ، وعلى القول بوجوب التأخير تجب الإعادة . المسألة 8 : لا يجب إعادة الصلوات التي صلّاها بالتيمّم الصحيح بعد زوال العذر ، لا في الوقت ولا في خارجه مطلقا ، نعم الأحوط استحبابا إعادتها في موارد : أحدها : من تعمّد الجنابة مع كونه خائفا من استعمال الماء ، فإنّه يتيمّم ويصلّي ، لكن الأحوط إعادتها بعد زوال العذر ولو في خارج الوقت .
شرح
المسألة 5 : ولا الصّبر : إذا رجا زوال العذر فالأحوط الصّبر « بناء على احتمال عدم شمول روايات الكفاية صورة الرّجاء » . المسألة 6 : لصلاة القضاء : لكنّه مع رجاء زوال العذر بعدا لا يكفي إذا زال على الأحوط لو لم يكن أقوى « لعدم دليل على هذه التّوسعة سوى ما مضى ، ومرّ احتمال عدم العموم قويّا ، وأمّا اطلاق دليل اتيانه متى ذكرها ، الّذي استند إليه صاحب المستند ففيه أنّه لا اطلاق له بالنّسبة إلى حالة عدم وجود الشرّائط » . للنّوافل المؤقّتة : حكمها حكم الفرائض « لقاعدة التّنزيل منزلتها المستفاد من اطلاق أدلّة النّوافل المقاميّ والحمل على ما في الفرائض . وأمّا غير الموقّت فحكمها حكم القضاء إلّا في أصل اتيان الصّلاة في كلّ وقت فإنّه في الحقيقة مؤقّت مضيّق لأنّ لكلّ أن يستحب صلاة فإنّها قربان كلّ تقيّ » . المسألة 7 : صحّت صلاته : إن لم يكن يرجو زوال العذر على فرض السّعة وأمّا في توهّم عذر الضّيق فتجب الإعادة « لعدم ضيق حينئذ فلا موضوع لدليل التيمّم » . المسألة 8 : لا في الوقت : مضى التّفصيل .