تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 563

مساهمون:

ص٥٦٣
ويجب التعدّد فيما هو بدل عن الغسل ، والأقوى كفاية الواحد فيما هو بدل الغسل أيضا ، وإن كان الأحوط ما ذكروه ، وأحوط منه التعدّد فيما هو بدل الوضوء أيضا ، والأولى أن يضرب بيديه ويمسح بهما جبهته ويديه ، ثمّ يضرب مرّة أخرى ويمسح بها يديه ، وربّما يقال : غاية الاحتياط أن يضرب مع ذلك مرّة أخرى يده اليسرى ويمسح بها ظهر اليمنى ، ثمّ يضرب اليمنى ويمسح بها ظهر اليسرى . المسألة 19 : إذا شكّ في بعض أجزاء التيمّم بعد الفراغ منه لم يعتن به ، وبنى على الصحّة ، وكذا إذا شكّ في شرط من شروطه وإذا شكّ في أثنائه قبل الفراغ في جزء أو شرط ، فإن كان بعد تجاوز محلّه بنى على الصحّة ، وإن كان قبله أتى به وما بعده ، من غير فرق بين ما هو بدل عن الوضوء أو الغسل ، لكن الأحوط الاعتناء به مطلقا ، وإن جاز محلّه ، أو كان بعد الفراغ ما لم يقم عن مكانه ، أو لم ينتقل إلى حالة أخرى على ما مرّ في الوضوء خصوصا فيما هو بدل عنه . المسألة 20 : إذا علم بعد الفراغ ترك جزء يكفيه العود إليه والإتيان به وبما بعده مع عدم فوت الموالاة ، ومع فوتها وجب الاستئناف وإن تذكّر بعد الصلاة وجب إعادتها أو قضاؤها وكذا إذا ترك شرطا مطلقا ما عدا الإباحة في الماء أو التراب فلا تجب إلّا مع العلم والعمد كما مرّ .
شرح
المسألة 18 : والأقوى كفاية الواحد : « لصراحة موثق 6 / 12 في استواء حال الوضوء والغسل ، وكذا 4 / 12 وصراحة نصوص تيمّم عمّار في كونه للجنابة مع ظهوره كاملا في المرّة وحملها على بيان الكيفية فقط دون الكميّة خلاف الظّاهر . وصراحة 3 / 11 وأضرابه في كفاية المرّة . فالمرّتان إمّا استحباب أو نوع تقيّة ولو لايجاد الاختلاف كما عليه صاحب الحدائق ويشير إليها بعض الرّوايات ولو فرض التّعارض والتّساقط من هذه الجهة فالبراءة تقتضي الوحدة » . المسألة 19 : لكنّ الأحوط : لا يترك وإن كان عدم الاعتناء لا يخلو من وجه « لوهن عموم قاعدة التّجاوز واحتمال الاختصاص بالصّلاة قويا وإن كان العموم لا يخلو من وجه لما مرّ في محلّه من استفادة الملاك من دليل الفراغ والتّجاوز » . ما لم يقم عن مكانه : إن لم يعدّ فارغا عرفا كما لا يبعد في مورد فوات الموالاة . المسألة 20 : في الماء : لا وجه لذكره هنا .
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 563 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي