الذمّة ، كما يجوز قصد واحدة منها فيجزي عن الجميع .
المسألة 13 : إذا قصد غاية فتبيّن عدمها بطل ، وإن تبيّن غيرها صحّ له إذا كان الاشتباه في التطبيق ، وبطل إن كان على وجه التقييد .
المسألة 14 : إذا اعتقد كونه محدثا بالحدث الأصغر فقصد البدليّة عن الوضوء فتبيّن كونه محدثا بالأكبر فإن كان على وجه التقييد بطل ، وإن أتى به من باب الاشتباه في التطبيق أو قصد ما في الذمّة صحّ ، وكذا إذا اعتقد كونه جنبا فبان عدمه وأنّه ماسّ للميّت مثلا .
المسألة 15 : في مسح الجبهة واليدين يجب إمرار الماسح على الممسوح فلا يكفي جرّ الممسوح تحت الماسح نعم لا تضرّ الحركة اليسيرة في الممسوح إذا صدق كونه ممسوحا .
المسألة 16 : إذا رفع يده في أثناء المسح ثمّ وضعها بلا فصل وأتمّ فالظاهر كفايته ، وإن كان الأحوط الإعادة .
المسألة 17 : إذا لم يعلم أنّه محدث بالأصغر أو الأكبر وعلم بأحدهما إجمالا يكفيه تيمّم واحد بقصد ما في الذمّة .
المسألة 18 : المشهور على أنّه يكفي فيما هو بدل عن الوضوء ضربة واحدة للوجه واليدين ،
شرح
المسألة 12 : قصد ما في الذّمة : جميعها أو بعضها المعيّن لا المبهم ، وقد مرّ لزوم قصد الأمر في تحقّق الامتثال فيلزم قصد الجميع ولو إجمالا بقصد عنوان كلّ ما عليه .
المسألة 13 : وجه التقييد : « والظاهر أنّ التقييد بالمعنى الاصطلاحي أي عدم قصد الامتثال لو لم يكن كذا ، مضرّ بالامتثال عقلائيّا فلا وجه لبعض الحواشي » .
المسألة 14 : بطل : « والظاهر عدم لزوم الإعادة على الاطلاق لتعيّن الأمر والمأمور به مع عدم قصد التقييد ، فكأنّه قصد العنوان الواقعي إجمالا وهو كاف » .
المسألة 15 : امرار الماسح : « والظّاهر أنّه مفهوم من الآية لغة وعرفا فلا وجه لاشكال الحكيم - قده - وقوله - عليه السلام - : وامسح بوجهك من المنديل ، ونحوه من التعابير ظاهر فيما ذكرنا أيضا ولا ينفعه - قده - » .
المسألة 17 : الأحوط : « ولا يلزم مراعاته لعدم دليل على الموالاة بهذا المعنى خلافا لبعض أعلام المحشّين » .