تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 561

مساهمون:

ص٥٦١
بها وجهه ويديه ، وإن لم يمكن الضرب بيده فيضرب بيده نفسه . المسألة 7 : إذا كان باطن اليدين نجسا وجب تطهيره إن أمكن وإلّا سقط اعتبار طهارته ، ولا ينتقل إلى الظاهر إلّا إذا كانت نجاسته مسرية إلى ما يتيمّم به ولم يمكن تجفيفه . المسألة 8 : الأقطع بإحدى اليدين يكتفي بضرب الأخرى ومسح الجبهة بها ، ثمّ مسح ظهرها بالأرض ، والأحوط الاستنابة لليد المقطوعة فيضرب بيده الموجودة مع يد واحدة للنائب ، ويمسح بهما جبهته ، ويمسح النائب ظهر يده الموجودة ، والأحوط مسح ظهرها على الأرض أيضا ، وأمّا أقطع اليدين فيمسح بجبهته على الأرض ، والأحوط مع الإمكان الجمع بينه وبين ضرب ذراعيه والمسح بهما وعليهما . المسألة 9 : إذا كان على الباطن نجاسة لها جرم يعدّ حائلا ولم يمكن إزالتها فالأحوط الجمع بين الضرب به والمسح به ، والضرب بالظاهر والمسح به . المسألة 10 : الخاتم حائل فيجب نزعه حال التيمّم . المسألة 11 : لا يجب تعيين المبدل منه مع اتّحاد ما عليه وأمّا مع التعدّد كالحائض والنفساء مثلا فيجب تعيينه ولو بالإجمال . المسألة 12 : مع اتّحاد الغاية لا يجب تعيينها ، ومع التعدّد يجوز قصد الجميع ويجوز قصد ما في
شرح
الضّرب بيده : ولا وضعه وإلّا فيجمع على الأحوط . المسألة 7 : ولا ينتقل إلى الظّاهر : مرّ احتياط الجمع إلّا في المسرية فينتقل إلى الظّاهر « واحتياط بعض الأعلام في المسرية خلاف الاحتياط من جهة نجاسة سائر الأعضاء » . المسألة 8 : للنّائب : إن لم يكن له ذراع وإلّا فيتيمّم به أيضا « للعلم بعدم سقوط التيمّم للإجماع وقاعدة الميسور لكن نشكّ في كيفية الميسور بين الاستنابة والذّراع » . والأحوط : لا يترك مع الاستنابة أيضا لمسح الوجه والذّراعين . المسألة 9 : فالأحوط الجمع : في غير المسرية وإلّا فبالظّاهر فقط . المسألة 11 : مع اتّحاد : مع قصد ما عليه فعلا فإنّه قصد العنوان إجمالا . ولو بالإجمال : إن لم يتعيّن في العمل لضربة وضربتين على القول بالتّفاوت « لعدم دليل على قصد عنوان البدليّة حتّى يلزم قصد المبدل عنه بعنوانه . نعم لا بدّ من تعيين العمل ليقع موقعه وهذا يحصل بالعمل أو النيّة » .
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 561 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي