الخامس : الابتداء بالأعلى ومنه إلى الأسفل في الجبهة واليدين . السادس : عدم الحائل بين الماسح والممسوح . السابع : طهارة الماسح والممسوح حال الاختيار .
المسألة 1 : إذا بقي من الممسوح ما لم يمسح عليه ولو كان جزءا يسيرا بطل عمدا كان أو سهوا أو جهلا ، لكن قد مرّ أنّه لا يلزم المداقّة والتعميق .
المسألة 2 : إذا كان في محلّ المسح لحم زائد يجب مسحه أيضا ، وإذا كانت يد زائدة فالحكم فيها كما مر في الوضوء .
المسألة 3 : إذا كان على محلّ المسح شعر يكفي المسح عليه ، وإن كان في الجبهة بأن يكون منبته فيها ، وأمّا إذا كان واقعا عليها من الرأس فيجب رفعه ، لأنّه من الحائل .
المسألة 4 : إذا كان على الماسح أو الممسوح جبيرة يكفي المسح بها أو عليها .
المسألة 5 : إذا خالف الترتيب بطل وإن كان لجهل أو نسيان .
المسألة 6 : يجوز الاستنابة عند عدم إمكان المباشرة ، فيضرب النائب بيد المنوب عنه ، ويمسح
شرح
السّادس عدم الحائل : « وقال الحكيم - قده - ليس هذا من الشّرائط بل ركن لكنّه ممنوع ويأتي في ضمن المسائل فإنّ المسح ينقسم إلى ما بلا واسطة ومعها » .
السّابع طهارة الماسح والممسوح : الحكم في غير المتعدّية مبني على الاحتياط « لعدم دليل قاطع . نعم في المتعدّية لسرايتها إلى الصّعيد مع لزوم كونه طيّبا لا اشكال في اعتبارها » .
المسألة 3 : يكفي المسح عليه : « فإنّه داخل في الممسوح ، والظّاهر عدم لزوم احتياط الخونساري - قده - بمسح البشرة أيضا فإنّ الأدلّة البيانيّة قد ألقيت إلى متفاهم العرف » .
من الحائل : إن عدّ حائلا عرفا لا كشعرة أو شعرتين .
المسألة 6 : فيضرب النّائب : بعد نيّتهما على الأحوط لا يترك وإن كان كفاية نيّة المنوب عنه لا تخلو من وجه « كما احتاط جمع منهم صاحب الجواهر ، والظاهر أنّ المقام مقام الإعانة لا النيابة فالفعل فعل المنوب عنه لا النّائب ، وأمّا الضرب فهو بيد المنوب عنه لما ذكر من مقام الإعانة وهو الظّاهر من 1 ، 10 ، 12 / 5 التيمّم . فإنّ النّائب معيّن على تيمّم المجدور والكسير » .