الضرب ، ولا الضرب بإحداهما ولا بهما على التعاقب ، ولا الضرب بظاهرهما حال الاختيار ، نعم حال الاضطرار يكفي الوضع ، ومع تعذّر ضرب إحداهما يضعها ويضرب بالأخرى ، ومع تعذّر الباطن فيهما أو في إحداهما ينتقل إلى الظاهر فيهما أو في إحداهما . ونجاسة الباطن لا تعدّ عذرا ، فلا ينتقل معها إلى الظاهر . الثاني : مسح الجبهة بتمامها والجبينين بهما من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى ، وإلى الحاجبين ، والأحوط مسحهما أيضا ، ويعتبر كون المسح بمجموع الكفّين على المجموع ، فلا يكفي
شرح
لكون الضّرب والوضع المذكورين في الأدلّة متباينين لا بنحو الاطلاق والتقييد فيكفي أحدهما تخييرا لكنّ المشهور على خلاف ذلك » .
على التّعاقب : « لظهور النّصوص البيانيّة مثل موثّق زرارة 3 / 11 التيمّم : ( . . . ثمّ رفعهما . . . ثمّ مسح بهما ) فالظّاهر عدم الفرق بين ذلك وبين الضرب بإحداهما في كونهما خلاف الأدلّة البيانية فلا وجه لتأمّل الحكيم - قده - في ذلك » .
تعذّر الباطن : كلا وأمّا في تعذّر بعض الباطن فلا يترك الاحتياط بالجمع بين الظّاهر وبعض الباطن .
فلا ينتقل معها إلى الظّاهر : والأحوط الجمع مطلقا إلّا في المسرية إلى الممسوح أو ما يتيمّم به فينتقل إلى الظّاهر وإن كان الظّاهر أيضا كذا فكمقطوع اليد « المراد من الاطلاق هذه الصور : استوعبت النّجاسة أولا ، مانعة من وصول البشرة إلى الأرض أو لا ، ففي الجميع يحتاط بالجمع إلّا في المسرية لاشتراط طهارة الأرض » .
والأحوط مسحهما : لا ينبغي تركه « ولا يجب لعدم الدّليل من الرّوايات فإنّ بعض الرّوايات تذكر الجبهة 3 / 11 تيمّم ، والنسخة غير ثابتة لكنّ الإجماع قائم على لزوم الجبهة فهو إمّا بنفسه دليل أو لتأييده نسخة الرّواية . والمتيقّن من الوجه في الآية الشّريفة هو الجبهةفَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُكما أنّ المتيقّن من اليد ما تداول به الأمور أي الكفّان . وأمّا الجبينان فكما في 3 / 11 على النّسخة الأخرى و 9 ، 8 ، 6 / 11 تيمّم ، والرّوايات الكثيرة الدّالة على لزوم مسح الوجه خرج ما خرج من اللّحيين والعارضين وغيرها وبقي ما بقي ومنها الجبينان . وأمّا الحاجبان فلم يذكرا في الرّوايات البيانيّة ، كما أنّ الآية لا تشملهما لتفسيرها في الرّوايات بغير ذلك ، ويلزم كون المسح