تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 557

مساهمون:

ص٥٥٧
كانت ويصلّي ، وإن لم تكن فيكتفي به ويحتاط بالإعادة أو القضاء أيضا . المسألة 8 : يستحبّ أن يكون على ما يتيمّم به غبار يعلق باليد ، ويستحبّ أيضا نفضها بعد الضرب . المسألة 9 : يستحبّ أن يكون ما يتيمّم به من ربى الأرض وعواليها لبعدها عن النجاسة . المسألة 10 : يكره التيمّم بالأرض السبخة إذا لم يكن يعلوها الملح ، وإلّا فلا يجوز ، وكذا يكره بالرمل ، وكذا بمهابط الأرض ، وكذا بتراب يوطأ ، وبتراب الطريق .

فصل في كيفية التيمّم

ويجب فيه أمور : الأوّل : ضرب باطن اليدين معا دفعة على الأرض ، فلا يكفي الوضع بدون
شرح
المسألة 8 : يستحبّ : أي هو الأحوط غير اللّازم « لعدم الدّليل على الاستحباب بعد الاشكال في أدلّة الوجوب . نعم هو أحوط حذرا عن الوقوع في المخالفة المحتملة واعتقد جمع من المتأخّرين لزوم العلوق تمسّكا بظهور دليل الطّهور وأنّ التّراب كالماء وبظهور ( من ) في قوله تعالى :فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُفي التبعيض ، ونظير الآية بعض الروايات مثل 7 / 14 تيمّم و 1 / 13 وفيه احتمال النشوء في ( من ) ، والتّبعيض يمكن باعتبار الأثر ولو كان العلوق لازما لشاع بين الناس المبالين بالشّرع ، النظر في الكفّ بعد الضرب : هل تعلّق به شيء أم لا سيّما في الضرب على الحجر الصّافي » . نفضهما : بضرب أحدهما على الأخرى « كما في الحديث ، لا بالغسل فإنّه غير صحيح لانسلاب الارتباط بالأرض حينئذ ، وبغيرهما لا منع لكن لا دليل على الاستحباب لحمل النفض في بعض الأدلّة على ما في بعضها الآخر من التّفسير بالضّرب ، ويقتضيه الحمل على المعتاد في النفض » . المسألة 10 : يكره : الكراهة بعنوانها غير ثابتة في بعضها مثل السّبخة والرّمل إلّا تسامحا في أدلّة السّنن والقول بشمول ذلك لفتوى الفقيه . كيفية التيمّم فلا يكفي الوضع : على الأحوط لا يترك وإن كان للاكتفاء وجه « كما عليه جمع