تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 551

مساهمون:

ص٥٥١
كفاية القضاء ، والأحوط ضمّ الأداء أيضا ، وأحوط من ذلك مع وجود الثلج المسح به أيضا ، هذا كلّه إذا لم يمكن إذابة الثلج أو مسحه على وجه يجري ، وإلّا تعيّن الوضوء أو الغسل ولا يجوز معه التيمّم أيضا . المسألة 1 : وإن كان الأقوى كما عرفت جواز التيمّم بمطلق وجه الأرض إلّا أنّ الأحوط مع وجود التراب عدم التعدّي عنه من غير فرق بين أقسامه من الأبيض والأسود والأصفر والأحمر ، كما لا فرق في الحجر والمدر أيضا بين أقسامهما ، ومع فقد التراب الأحوط الرمل ثمّ المدر ثمّ الحجر . المسألة 2 : لا يجوز في حال الاختيار التيمّم على الجصّ المطبوخ والآجر والخزف والرماد ، وإن من الأرض ، لكن في حال الضرورة بمعنى عدم وجدان التراب والمدر والحجر الأحوط الجمع بين التيمّم بأحد المذكورات ما عدا رماد الحطب ونحوه وبالمرتبة المتأخّرة من الغبار أو الطين ، ومع عدم الغبار والطين الأحوط التيمّم بأحد المذكورات والصلاة ثمّ إعادتها أو قضاؤها . المسألة 3 : يجوز التيمّم حال الاختيار على الحائط المبنيّ بالطين واللبن والآجر إذا طلي بالطين .
شرح
والظاهر أنّ المراد التيمّم على ما يصحّ به لا على الثّلج فراجع » . المسألة 1 : الأحوط : « لتخصيص الصّعيد بالتّراب عند جمع وإن كان الأظهر التعميم » . الرمل ثم المدر : في تقديم أيّهما على الآخر إشكال فلو أريد الاحتياط فالجمع أحسن « لعدم أقربيّة أحدهما من الآخر إلى التّراب » . المسألة 2 : لا يجوز : على الأحوط وإن كان الجواز لا يخلو من وجه إلّا الرماد « فإنّه يعدّ من الشّجر لا الأرض ، وهذا مفاد خبر السّكوني 1 / 8 التيمّم : إنّما يخرج من الشّجر لا الأرض » . الأحوط الجمع : في غير الرّماد لا يجب الاحتياط لجواز التيمّم بها اختيارا ، وأمّا الرّماد فلا يجوز حتّى في الضّرورة وكذا حال الأحوط بعد « لعدم دليل في الرّماد مثل ما ورد في الغبار والطّين » . المسألة 3 : بالطّين : ولا يلزم الطّلي للصحّة بالآجر وإن كان الاحتياط أحسن ، وكيف كان فلا بدّ أن لا يكون فرج الحائط مانعا عن استيعاب الكفّ عرفا .
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 551 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي