المسألة 4 : يجوز التيمّم بطين الرأس وإن لم يسحق وكذا بحجر الرّحى وحجر النار وحجر السن ونحو ذلك لعدم كونها من المعادن الخارجة عن صدق الأرض ، وكذا يجوز التيمّم بطين الأرمنيّ .
المسألة 5 : يجوز التيمّم على الأرض السبخة إذا صدق كونها أرضا بأن لم يكن علاها الملح .
المسألة 6 : إذا تيمّم بالطين فلصق بيده يجب إزالته أوّلا ، ثمّ المسح بها ، وفي جواز إزالته بالغسل إشكال .
المسألة 7 : لا يجوز التيمّم على التراب الممزوج بغيره من التبن أو الرماد أو نحو ذلك ، وكذا على الطين الممزوج بالتبن فيشترط فيما يتيمّم به عدم كونه مخلوطا بما لا يجوز التيمّم به إلّا إذا كان ذلك الغير مستهلكا .
المسألة 8 : إذا لم يكن عنده إلّا الثلج أو الجمد وأمكن إذابته وجب كما مرّ ، كما أنّه إذا لم يكن إلّا الطين وأمكنه تجفيفه وجب .
المسألة 9 : إذا لم يكن عنده ما يتيمّم به وجب تحصيله ولو بالشراء ونحوه .
المسألة 10 : إذا كان وظيفته التيمّم بالغبار يقدّم ما غباره أزيد كما مرّ .
شرح
المسألة 4 : بطين الرّأس : ملاك الجواز صدق الأرض عرفا والظّاهر ذلك في المذكورات وكذا في أقسام المرمر « والمراد بحجر السنّ ما يقال في لغة الفرس ( سنگ چاقو ) وبحجر النّار ( سنگ چخماق ) » .
المسألة 6 : يجب ازالته : عدم الوجوب أقوى كعدم جواز الغسل بل الأحوط عدم إزالة جميع الأثر ولو بغير الغسل « بالغسل يخرج عرفا عن مسح الجبهة بأثر الأرض فلا وجه لاشكال الآملي - قده - ، كما أنّ وجود الطّين لا يمنع التيمّم لعدم كونه حائلا .
نعم لو كان نفض التّراب مستحبّا كما يأتي ففرك الطّين أيضا مستحبّ . ولو أزال جميع أثر الطّين ثمّ مسح صدق التيمّم بالطّين أيضا بخلاف غسل الأثر » .
المسألة 9 : تحصيله : بلا حرج عليه « وأمّا الضّرر بلا حرج فلا منع فيه كما في ماء الوضوء وهنا كهناك عرفا فلا وجه لحاشية الاصطهباناتي - قده - وبعض آخر » .
المسألة 10 : أزيد : على الأحوط « لاطلاق الدّليل لكن حيث إنّه في الاضطرار والغبار الأزيد أقرب إلى التّراب فيقدّم على الأحوط . بل تلك الحيثيّة توجب الشكّ عرفا في ثبوت اطلاق الدّليل ليشمل جواز التيمّم بالغبار اليسير مع وجود الغليظ القريب