المسألة 11 : يجوز التيمّم اختيارا على الأرض النديّة والتراب النديّ وإن كان الأحوط مع وجود اليابسة تقديمها .
المسألة 12 : إذا تيمّم بما يعتقد جواز التيمّم به فبان خلافه بطل ، وإن صلّى به بطلت ، ووجب الإعادة أو القضاء ، وكذا لو اعتقد أنّه من المرتبة المتقدّمة فبان أنّه من المتأخّرة مع كون المتقدّمة وظيفته .
المسألة 13 : المناط في الطين الذي من المرتبة الثالثة كونه على وجه يلصق باليد ، ولذا عبّر بعضهم عنه بالوحل ، فمع عدم لصوقه يكون من المرتبة الأولى ظاهرا وإن كان الأحوط تقديم اليابس والنديّ عليه .
فصل : فيما يشترط فيالمتيمّم به
يشترط فيما يتيمّم به أن يكون طاهرا ، فلو كان نجسا بطل ، وإن كان جاهلا بنجاسته أو ناسيا وإن لم يكن عنده من المرتبة المتقدّمة إلّا النجس ينتقل إلى اللاحقة ، وإن لم يكن من اللاحقة أيضا إلّا النجس كان فاقد الطهورين ، ويلحقه حكمه ، ويشترط أيضا عدم خلطه بما لا يجوز التيمّم به كما مرّ ، ويشترط أيضا إباحته وإباحة مكانه ، والفضاء الذي يتيمّم فيه ، ومكان المتيمّم ، فيبطل مع غصبيّة أحد
شرح
إلى الصّعيد » .
المسألة 11 : النّدية : نداوة لا توجب سلب صدق التّراب ونحوه لا القريبة إلى الوحل ، ولو شكّ مفهوما فقد مرّ حكمه من جواز استصحاب الحالة السابقة .
المسألة 13 : يلصق باليد : بل الصّدق العرفي هو المناط فإنّ الطّين معناه معلوم ولو شكّ من جهة الشّبهة المفهوميّة فقد مرّ حكمه من صحة استصحاب الجواز بل الموضوع أيضا .
فصل
نجسا بطل : « حتّى في الثّوب ونحوه اي من غباره لأنّه بدل الصّعيد المقيّد بالطيّب في القرآن فلا وجه لاحتياط غير واحد منهم » .
إباحة : إن عدّ التيمّم تصرّفا لا كالضّرب على الجدار من ورائه « فإنّه لا يعدّ تصرّفا عرفا كما أنّ احتمال إشارة الطيّب في الآية إلى الإباحة بعيد فدليل اشتراط الإباحة حرمة التصرف » .