تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 550

مساهمون:

ص٥٥٠
وإلّا وجب ودخل في القسم الأوّل ، والأحوط اختيار ما غباره أكثر ومع فقد الغبار يتيمّم بالطين إن لم يمكن تجفيفه ، وإلّا وجب ، ودخل في القسم الأوّل ، فما يتيمّم به له مراتب ثلاث : الأولى : الأرض مطلقا غير المعادن ، الثانية : الغبار ، الثالثة : الطين ، ومع فقد الجميع يكون فاقد الطهورين ، والأقوى فيه سقوط الأداء ووجوب القضاء وإن كان الأحوط الأداء أيضا ، وإذا وجد فاقد الطهورين ثلجا أو جمدا ، قال بعض العلماء بوجوب مسحه على أعضاء الوضوء أو الغسل وإن لم يجر ، ومع عدم إمكانه حكم بوجوب التيمّم بهما ، ومراعاة هذا القول أحوط ، فالأقوى لفاقد الطهورين
شرح
وإن كان الجواز مطلقا ولو على الشيء المغبر باطنا لا يخلو من وجه « فانظر صحيح زرارة 1 / 9 التيمّم : ( . . . تيمّم من لبده أو سرجه أو عرف دابّته فإنّ فيها غبارا ) ومصحّح رفاعة 4 / 9 : ( . . . من غباره أو شيء مغبر ) ووجه الاحتياط احتمال الاكتفاء في تقييد المطلق بمثل 7 / 9 : ( . . . تقدر أن تنفضه وتتيمّم به ) . وظاهر عبائر قدماء الأصحاب أيضا هو الاطلاق » . بالطّين : « كما في موثّق زرارة 2 / 9 : . . . لا يجد إلّا الطّين فلا بأس أن يتيمّم به » . سقوط الأداء : لا يترك الاحتياط بالأداء ثمّ القضاء مع الطّهارة « وفاقا لبعض الأعلام لظهور روايات : ( لا تترك الصّلاة بحال ) في أنّ الصّلاة بوجودها السّعي مطلوبة على الاطلاق ، لكن مع ذلك لا يترك الاحتياط بالقضاء أيضا لقوّة أدلّة اشتراط الصّلاة بالطّهارة ولكن يمكن نفيه بحديث الرّفع ومثله فتأمّل » . وجوب القضاء : « لصدق الفوت فيشمله عموم من فاتته فريضة ، لأنّ وجوب الصّلاة مطلق والطّهارة شرط الوجود لا الوجوب » . هذا القول أحوط : لكن لا تجب مراعاته لعدم وجه وجيه له وكذا التيمّم بهما « فإنّ 2 ، 1 / 10 التيمّم ليس المراد منهما صرف المسح والدّلك بل الغسل والمسح المتعارفان في الوضوء بالثّلج والجمد أي بالإذابة ، وظاهرهما التّقديم على التيمّم كما هو صريح 3 ، 4 / 10 ( كما أنّ تقييد المطلقات من الآية والرّوايات الدّالة على أنّ الوظيفة عند عدم الماء هو التيمّم بهاتين الرّوايتين مشكل بحسب أذهان المتشرّعة ، وكذا تقييدها بقاعدة الميسور ، وأمّا التيمّم بالثلج والجمد فلا وجه له أصلا سوى ما تخيّل من 9 / 9 التيمّم ،