هذه مع العلم والعمد ، نعم لا يبطل مع الجهل والنسيان .
المسألة 1 : إذا كان التراب أو نحوه في آنية الذهب أو الفضّة فتيمّم به مع العلم والعمد بطل لأنّه يعدّ استعمالا لهما عرفا .
المسألة 2 : إذا كان عنده ترابان مثلا أحدهما نجس يتيمّم بهما ، كما أنّه إذا اشتبه التراب بغيره يتيمّم بهما ، وأمّا إذا اشتبه المباح بالمغصوب اجتنب عنهما ، ومع الانحصار انتقل إلى المرتبة اللاحقة ، ومع فقدها يكون فاقد الطهورين ، كما إذا انحصر في المغصوب المعيّن .
شرح
مكان المتيمّم : لا دخل له بعنوانه إذا كان فضاء التيمّم مباحا ، وقد عرفت الصحّة في الوضوء بالنسبة إلى الفضاء .
فيبطل : بل الأقوى الصحّة إذا تمشّى قصد القربة . سيّما في مقرّ المتيمّم إذا كان فضاء التيمّم مباحا . نعم لا يترك الاحتياط فيما تيمّم به إن عدّ تصرّفا هذا في ناحية الصّحة ، وإمّا من جهة التّكليف فلا يجب فيما استلزم محرّما ولو في مكان المتيمّم بل يحرم فيما صدق التصرّف « لعدم وجه للبطلان حتّى فيما يتيمّم به إلّا القياس على ماء الوضوء أو الاستيناس من الطيّب في تقيّد الصّعيد به ، وأمّا الغصبيّة وحرمتها فلا دخالة لها في الصحّة لعدم عدّ ذلك تصرّفا عرفا في الغالب » .
والنّسيان : إلّا في الغاصب فإنّ نسيانه لا ينفع « فإنّه يؤخذ بأشقّ الأحوال » .
المسألة 1 : بطل : والأقوى الصحّة بل في الحرمة تأمّل لعدم عدّه تصرّفا واستعمالا لهما مطلقا « لعدم الاشتراط بل يمكن التشكيك في الحرمة أيضا من جهة الشّك في صدق الاستعمال لعدم دخالة الإناء في ذلك بخلاف إناء الماء » .
المسألة 2 : فاقد الطّهورين : وإن صحّ إذا تمشّى منه قصد القربة . « والظّاهر عدم وجه لحاشية الخوئي - قده - من وجوب التيمّم بأحد التّرابين ، وكأنّه للدّوران بين المحذورين من جهة وجوب التيمّم بالترّاب الطّاهر وأهميّة الصلاة ، إذ جانب الحرمة أهمّ مع أنّ الاستلزام للحرمة كاف في عدم الوجوب . نعم لو تيمّم بكليهما متمشّيا منه قصد القربة صحّ التيمّم » .