المسألة 32 : يشترط في الانتقال إلى التيمّم ضيق الوقت عن واجبات الصلاة فقط ، فلو كان كافيا لها دون المستحبّات وجب الوضوء والاقتصار عليها ، بل لو لم يكف لقراءة السورة تركها وتوضّأ لسقوط وجوبها في ضيق الوقت .
المسألة 33 : في جواز التيمّم لضيق الوقت عن المستحبّات الموقّتة إشكال ، فلو ضاق وقت صلاة الليل مع وجود الماء والتمكّن من استعماله يشكل الانتقال إلى التيمّم .
المسألة 34 : إذا توضّأ باعتقاد سعة الوقت فبان ضيقه فقد مرّ أنّه إذا كان وضوؤه بقصد الأمر المتوجّه إليه من قبل تلك الصلاة بطل ، لعدم الأمر به ، وإذا أتى به بقصد غاية أخرى أو الكون على الطهارة صحّ ، وكذا إذا قصد المجموع من الغايات الّتي يكون مأمورا بالوضوء فعلا لأجلها ، وأمّا لو تيمّم باعتقاد الضيق فبان سعته بعد الصلاة فالظاهر وجوب إعادتها ، وإن تبيّن قبل الشروع فيها وكان
شرح
بالعمل فلو لم يصلّ لم يكن متطّهرا ، ولعلّه لذلك قال جمع بعدم حصول الطّهارة بالتيمّم وأنّه الاستباحة فقط لكنّه ممنوع لظهور الأدلّة في حصول الطّهارة » .
المسألة 32 : لسقوط وجوبها : كما يأتي في القراءة « ولعلّه الأظهر خلافا للخونساري - قده - راجع 5 و 2 / 2 قراءة الصلاة » . « 1 »
المسألة 33 : يشكل : الأظهر الانتقال « وفاقا لجمع منهم الخونساري - قده - استظهارا من الأدلّة والاتّفاق عليه في صلاة الجنازة وهو مقتضى عموميّة الأدلّة .
والمستفاد من آية الوجدان مشروعيّة التيمّم لكلّ ما يشترط بالطّهارة ولو ندبا إذا تعذّر الماء ، بعد الغاء الخصوصيّة كما مرّ غير مرّة » .
المسألة 34 : بطل : مرّت الصحّة إلّا في صورة التّقييد على وجه يضرّ بالامتثال وهو مجرّد الفرض في المبالين بالشّرع .
وجوب اعادتها : على الأحوط « لعدم اتيان الوظيفة لكن للصحة وجه كما احتمله الحكيم - قده - وغيره لتحقق الخوف وهو الموضوع للحكم ، وكذا حكم إعادة التيمم في( 1 ) - توفي - ره - ليلة السبت 27 ربيع الثاني 1405 ه وهذه أوّل مرّة ننقل عنه - ره - بعد وفاته - قده - وحكى عنه عند الاحتضار أحوال تشير إلى فرحة لقائه به تعالى وقد حزن بموته الناس والعلماء وبكى عليه المراجع العظام .