تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 538

مساهمون:

ص٥٣٨
من الغلوة والغلوتين . الثاني : عدم الوصلة إلى الماء الموجود لعجز من كبر أو خوف من سبع أو لصّ ، أو لكونه في بئر مع عدم ما يستقى به من الدلو والحبل ، وعدم إمكان إخراجه بوجه آخر ، ولو بإدخال ثوب وإخراجه بعد جذبه الماء وعصره . المسألة 16 : إذا توقّف تحصيل الماء على شراء الدلو أو الحبل أو نحوهما أو استيجارهما أو على شراء الماء أو اقتراضه وجب ولو بأضعاف العوض ما لم يضرّ بحاله ، وأمّا إذا كان مضرّا بحاله فلا ، كما أنّه لو أمكنه اقتراض نفس الماء أو عوضه مع العلم أو الظنّ بعدم إمكان الوفاء لم يجب ذلك . المسألة 17 : لو أمكنه حفر البئر بلا حرج وجب كما أنّه لو وهبه غيره بلا منّة ولا ذلّة وجب القبول . الثالث : الخوف من استعماله على نفسه ، أو عضو من أعضائه بتلف أو عيب أو حدوث مرض أو شدّته أو طول مدّته أو بطء برئه أو صعوبة علاجه أو نحو ذلك ممّا يعسر تحمّله عادة ، بل لو خاف من الشين الذي يكون تحمّله شاقّا تيمّم ، والمراد به ما يعلو البشرة من الخشونة المشوّهة للخلقة ، أو الموجبة لتشقّق الجلد ، وخروج الدم ، ويكفي الظنّ بالمذكورات ، أو الاحتمال الموجب للخوف ، سواء حصل له من نفسه أو قول طبيب أو غيره ، وإن كان فاسقا أو كافرا ، ولا يكفي الاحتمال المجرّد عن الخوف ، كما أنّه لا يكفي الضرر اليسير الّذي لا يعتني به العقلاء ، وإذا أمكن علاج المذكورات بتسخين الماء وجب ولم ينتقل إلى التيمّم .
شرح
اجراء حكم السّهلة . بادخال ثوب : إن لم يكن موجبا لفساد الثّوب وإلّا فتابع لمسألة الضّرر والحرج . المسألة 16 : بعدم امكان الوفاء : « والظاهر عدم وجه لحاشية الحكيم - قده : إذا كان عدم الوفاء حرجيّا ، إذ مع عدم الحرج أيضا يكون الوفاء واجبا شرعا ومع الظّن بعدم امكان الوفاء لا يحصل قصد الوفاء فيبطل الاقتراض » . المسألة 17 : بلا منّة : إذا كانت حرجا . نعم الذّلّة مانعة مطلقا « لمبغوضيّتها شرعا ولو من المعتاد بذلك » . الثالث : . . . شاقا : حرجيّا « وكأنّه المراد بالشاقّ في المتن إلّا أن يريد أنّ الحرج أدنى المشقّة كما قيل في معناه » .
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 538 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي