تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 535

مساهمون:

ص٥٣٥
المسألة 1 : إذا شهد عدلان بعدم الماء في جميع الجوانب أو بعضها سقط وجوب الطلب فيها أو فيه ، وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء ، وفي الاكتفاء بالعدل الواحد إشكال ، فلا يترك الاحتياط بالطلب . المسألة 2 : الظاهر وجوب الطلب في الأزيد من المقدارين إذا شهد عدلان بوجوده في الأزيد ، ولا يترك الاحتياط في شهادة عدل واحد به . المسألة 3 : الظاهر كفاية الاستنابة في الطلب ، وعدم وجوب المباشرة ، بل لا يبعد كفاية نائب واحد عن جماعة ، ولا يلزم كونه عادلا بعد كونه أمينا موثّقا . المسألة 4 : إذا احتمل وجود الماء في رحله أو في منزله أو في القافلة وجب الفحص حتّى يتيقّن العدم ، أو يحصل اليأس منه ، فكفاية المقدارين خاصّ بالبرّيّة . المسألة 5 : إذا طلب قبل دخول وقت الصلاة ولم يجد ففي كفايته بعد دخول الوقت مع
شرح
للتيمّم » . المسألة 1 : اشكال : فلا يترك الاحتياط إلّا إذا أفاد الاطمئنان أي العلم العرفي فلا يجب « لعدم انبعاث عامّة النّاس عن مثل حديث السّكوني في مورد الاطمئنان بعدم الوجود فيحتاج إلى التصّريح وحيث لم يصرّح فلا يجب . وأمّا اشكال أصل المسألة أي كفاية العدل الواحد فلشهرة عدم الكفاية بين الأصحاب مع مثل حديث مسعدة في الانحصار بالبيّنة مع أنّ موارد الكفاية الماضية في بحث طرق العلم بالنّجاسة من ثبوت عزل الوكيل بالعدل الواحد وكفايته في الأخبار باستبراء الأمة وثبوت دخول الوقت بأذانه وفحوى ثبوت الحكم الشّرعي به وغير ذلك أكثرها بمناط آخر ككونه ذا اليد أو للتّسهيل فتأمّل ، ومع ذلك كلّه فالأوجه هو الثّبوت وإن كان الاحتياط حسنا بل لازما » . المسألة 2 : عدل واحد : وإذا أفاد الاطمئنان فعلى الأقوى . المسألة 3 : كفاية الاستنابة : بل كفاية طلب الغير ولو لم يكن نائبا إذا أفاد قوله الاطمئنان . المسألة 4 : احتمل : عقلائيّا . الفحص : إلّا إذا تيقّن عدمه سابقا .
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 535 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي