تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 536

مساهمون:

ص٥٣٦
احتمال العثور عليه لو أعاده إشكال ، فلا يترك الاحتياط بالإعادة ، وأمّا مع انتقاله عن ذلك المكان فلا إشكال في وجوبه مع الاحتمال المذكور . المسألة 6 : إذا طلب بعد دخول الوقت فلم يجد يكفي لغيرها من الصلوات فلا يجب الإعادة عند كلّ صلاة ، إن لم يحتمل العثور مع الإعادة ، وإلّا فالأحوط الإعادة . المسألة 7 : المناط في السهم والرمي والقوس والهواء والرامي هو المتعارف المعتدل الوسط في القوّة والضعف . المسألة 8 : يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت . المسألة 9 : إذا ترك الطلب حتّى ضاق الوقت عصى ، لكن الأقوى صحّة صلاته حينئذ ، وإن علم أنّه لو طلب لعثر ، لكن الأحوط القضاء خصوصا في الفرض المذكور . المسألة 10 : إذا ترك الطلب في سعة الوقت وصلّى بطلت صلاته وإن تبيّن عدم وجود الماء ،
شرح
المسألة 5 : اشكال : أظهره عدم وجوب الإعادة إلّا إذا احتمل عقلائيّا تجدّد وجوده فلا يترك الاحتياط حينئذ وإن كان لعدم الوجوب حينئذ أيضا وجه « للاستصحاب لتيقّن العدم السّابق بمقتضى اثبات الشّارع عدم وجدانه ، وأمّا عدم وجوب الإعادة لاحتمال العثور بالموجود السّابق والغفلة عن عدم وجدانه سابقا فللعمل بالوظيفة الشرّعيّة لعدم ريب في أنّ الفحص طريقيّ محض ، ولا فرق بين قبل الوقت وبعده » . فلا اشكال في وجوبه : بل يجب فحص المقدار الزائد فقط « إذ الفحص طريقي محض وقد فحص قبل ذلك المكان فلا يجب إلّا في الزائد » . المسألة 6 : فالأحوط الإعادة : فيما احتمل تجدّد الوجود كما مرّ . المسألة 7 : الرّمي : الأحوط رعاية الأشدّ أي أبعد ما يقدر عليه الرّامي الوسط وقد مرّ استفادة أربعمائة ذراع تقريبا من بعض أهل اللغة أي حدود مائتي متر ويجب الاحتياط لكن ذلك كله فيما لم يكن حرجا » . المسألة 8 : يسقط : متقدّرا بقدر الضّيق فيجب ما أمكن « لوجوب الطّلب ما أمكن » .