نعم لو حصل منه قصد القربة مع تبيّن عدم الماء فالأقوى صحّتها .
المسألة 11 : إذا طلب الماء بمقتضى وظيفته فلم يجد فتيمّم وصلّى ثمّ تبيّن وجوده في محلّ الطلب من الغلوة أو الغلوتين أو الرحل أو القافلة صحّت صلاته ، ولا يجب القضاء أو الإعادة .
المسألة 12 : إذا اعتقد ضيق الوقت عن الطلب فتركه وتيمّم وصلّى ثمّ تبيّن سعة الوقت لا يبعد صحّة صلاته ، وإن كان الأحوط الإعادة أو القضاء ، بل لا يترك الاحتياط بالإعادة ، وأمّا إذا ترك الطلب باعتقاد عدم الماء فتبيّن وجوده ، وأنّه لو طلب لعثر فالظاهر وجوب الإعادة أو القضاء .
المسألة 13 : لا يجوز إراقة الماء الكافي للوضوء أو الغسل بعد دخول الوقت إذا علم بعدم وجدان ماء آخر ، ولو كان على وضوء لا يجوز له إبطاله إذا علم بعدم وجود الماء ، بل الأحوط عدم الإراقة وعدم الإبطال قبل الوقت أيضا مع العلم بعدم وجدانه بعد الوقت ، ولو عصى فأراق أو أبطل يصحّ تيمّمه وصلاته ، وإن كان الأحوط القضاء .
المسألة 14 : يسقط وجوب الطلب إذا خاف على نفسه أو ماله من لصّ أو سبع أو نحو ذلك ، كالتأخّر عن القافلة ، وكذا إذا كان فيه حرج ومشقّة لا تتحمّل .
المسألة 15 : إذا كانت الأرض في بعض الجوانب حزنة وفي بعضها سهلة يلحق كلا حكمه
شرح
المسألة 10 : صحّتها : « لتحقّق الموضوع للتيمّم وتحقّق قصد القربة فلا وجه لبعض الحواشي ومثل عدم الماء عدم الوجدان لو طلبه » .
المسألة 11 : أو الإعادة : لا ينبغي ترك الاحتياط بالإعادة « إذ لعلّ دليل الفحص أي خبر السكوني طريقيّ محض . نعم يستفاد منه كون تمام الوظيفة ذلك لكن لا يبعد انصرافه عن الانكشاف في الوقت ولولا مخالفة المشهور لكانت الإعادة أقوى فتأمّل » .
المسألة 12 : لا يبعد : بل المدار على واقع الأمر فلا تصحّ الصّلاة إذا كان واجدا للماء في الواقع وإذا شكّ يجب الطّلب مع السّعة وإلّا فلا يترك الاحتياط بالتيمّم ثانيا ويصلّي . سواء كان باقيا في المحلّ الأوّل أو ارتحل .
المسألة 13 : إذا علم : بل إلّا إذا علم وجود ماء آخر أو قامت أمارة شرعيّة أو عقلائيّة عليه .
ابطاله : إن لم يكن حرجا .
المسألة 15 : في بعض الجوانب : ولو كان الاختلاف في جانب واحد فالأحوط