تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 533

مساهمون:

ص٥٣٣
ونحوها قبلها أو بعدها والأفضل قبلها ، ويجوز إتيانه في أثنائها إذا جيئ بها ترتيبيّا . المسألة 5 : إذا كان عليه أغسال متعدّدة زمانيّة أو مكانيّة أو فعليّة أو مختلفة يكفي غسل واحد عن الجميع إذا نواها جميعا ، بل لا يبعد كون التداخل قهريّا ، لكن يشترط في الكفاية القهريّة أن يكون ما قصده معلوم المطلوبيّة ، لا ما كان يؤتى به بعنوان احتمال المطلوبيّة ، لعدم معلوميّة كونه غسلا صحيحا ، حتّى يكون مجزيا عمّا هو معلوم المطلوبيّة . المسألة 6 : نقل عن جماعة كالمفيد والمحقّق والعلّامة والشهيد والمجلسيّ استحباب الغسل نفسا ، ولو لم يكن هناك غاية مستحبّة أو مكان أو زمان ونظرهم في ذلك إلى مثل قوله :
« إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ »
وقوله : « إن استطعت أن تكون بالليل والنهار على طهارة فافعل » وقوله : « أيّ وضوء أطهر من الغسل ؟ وأيّ وضوء أنقى من الغسل ؟ » ومثل ما ورد من استحباب الغسل بماء الفرات من دون ذكر سبب أو غاية إلى غير ذلك ، لكن إثبات المطلب بمثلها مشكل . المسألة 7 : يقوم التيمّم مقام الغسل في جميع ما ذكر عند عدم التمكّن منه .

فصل في التيمّم

ويسوغه العجز عن استعمال الماء وهو يتحقّق بأمور : أحدها : عدم وجدان الماء بقدر الكفاية
شرح
المسألة 5 : قهريّا : ممنوع بل لا بدّ من القصد ولو إجمالا . المسألة 6 : مشكل : فيأتي رجاء . المسألة 7 : يقوم التيمّم : الأحوط قصد الرّجاء وإن كان القيام أوجه كما مرّ . في التيمّم العجز : بل العذر الموجب لسقوط الالزام بالطّهارة المائيّة « إذ العجز مسوّغ بلا ريب لكنّه لا ينحصر فيه لجواز التيمّم في موارد الضّرر والحرج حتّى الماليّ مع عدم العجز عن استعمال الماء ولو أجيب عن ذلك بأنّها أيضا عجز عرفا ، ففيه أنّه لو سلّم ذلك فما ذكرنا من التعبير أظهر ، وأيضا عبارة المتن فيها نقص من جهة أخرى وهي عدم لزوم العجز عن استعمال الماء بل عن الطّهارة المائيّة ولو لم يكن عاجزا عن استعمال الماء مطلقا كعدم العجز عن الوضوء في مورد لزوم الغسل مثلا » .