في كلّ زمان شريف على ما قاله بعضهم ، ولا بأس بهما لا بقصد الورود .
المسألة 19 : لا قضاء للأغسال الزمانيّة إذا جاز وقتها ، كما لا تتقدّم على زمانها مع خوف عدم التمكّن منها في وقتها إلّا غسل الجمعة كما مرّ لكن عن المفيد استحباب قضاء غسل يوم عرفة في الأضحى ، وعن الشهيد استحباب قضائها أجمع ، وكذا تقديمها مع خوف عدم التمكّن منها في وقتها ، ووجه الأمرين غير واضح ، لكن لا بأس بهما لا بقصد الورود .
المسألة 20 : ربّما قيل : بكون الغسل مستحبّا نفسيّا فيشرع الإتيان به في كلّ زمان من غير نظر إلى سبب أو غاية ، ووجهه غير واضح ، ولا بأس به لا بقصد الورود .
فصل في الأغسال المكانية
أي الّذي يستحبّ عند إرادة الدخول في مكان ، وهي الغسل لدخول حرم مكّة ، وللدخول فيها ولدخول مسجدها وكعبتها . ولدخول حرم المدينة ، وللدخول فيها . ولدخول مسجد النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم .
وكذا للدخول في سائر المشاهد المشرّفة للأئمّة - عليهم السلام - . ووقتها قبل الدخول عند إرادته ، ولا يبعد استحبابها بعد الدخول للكون فيها إذا لم يغتسل قبله ، كما لا يبعد كفاية غسل واحد في أوّل اليوم ، أو
شرح
في كلّ زمان شريف : « كما يشهد به تعليل غسل العيدين عن الرّضا - عليه السلام - وعن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم في جمعة : هذا يوم جعله . . . عيدا للمسلمين فاغتسلوا فيه » .
المسألة 19 : غير واضح : « قال الحكيم - قده - : ( لا يخلو الأوّل من وجه ) وكأنّه لاستفادة العموم من دليل قضاء ما فات كما فات ، بناء على عدم الاختصاص بالصّلاة والصّوم وفيه تأمّل بل منع » .
المسألة 20 : غير واضح : يأتي رجاء « لظهور حصر الأغسال فيما عدّوه إذ الآية لعلّها في التطهّر الباطني ، وحديث إن استطعت الخ لعلّه مربوط بالوضوء ، وحديث أيّ وضوء انقى من الغسل ، مربوط بجهة أخرى ولم يذكر مورده وحينئذ فيأتي رجاء » .
في الأغسال المكانيّة
المشاهد المشرّفة : يأتي رجاء وكذا لدخول المسجد الحرام .
ولا يبعد استحبابها : « ولا وجه لبعض الحواشي بأنّه لا يخلو من شبهة ، لصراحة خبر أبان بن تغلب وذريح في ذلك » .