وأمّا لو قصد غسلا آخرا غير غسل الجمعة أو قصد الجمعة فتبيّن كونه مأمورا لغسل آخر ففي الصحّة إشكال إلّا إذا قصد الأمر الفعليّ الواقعيّ وكان الاشتباه في التطبيق .
المسألة 12 : غسل الجمعة لا ينقض بشيء من الحدث الأصغر والأكبر إذ المقصود إيجاده يوم الجمعة وقد حصل .
المسألة 13 : الأقوى صحّة غسل الجمعة من الجنب والحائض ، بل لا يبعد إجزاؤه عن غسل الجنابة ، بل عن غسل الحيض إذا كان بعد انقطاع الدم .
المسألة 14 : إذا لم يقدر على الغسل لفقد الماء أو غيره يصحّ التيمّم ويجزي ، نعم لو تمكّن من الغسل قبل خروج الوقت فالأحوط الاغتسال لإدراك المستحبّ .
الثاني : من الأغسال الزمانيّة أغسال ليالي شهر رمضان ؛ يستحبّ الغسل في ليالي الافراد من شهر رمضان ، وتمام ليالي العشر الأخيرة ويستحبّ في ليلة الثالث والعشرين غسل آخر في آخر الليل ، وأيضا يستحبّ الغسل في اليوم الأوّل منه ، فعلى هذا الأغسال المستحبّة فيه اثنان وعشرون ، وقيل :
شرح
اشكال : بل منع إلّا فيما استثناه .
المسألة 12 : لا ينقض : أي يجزي صرف وجوده فلا يتكرر « كما في خبر ابن بكير في أغسال شهر رمضان . . . فإن نام . . . قال : ( هو مثل غسل الجمعة إذا اغتسلت بعد الفجر أجزأك ) فلا وجه لحاشية بعض الأعلام ، إلّا أن يريد عدم الكمال وكذا حكم مسألة 18 » .
المسألة 13 : صحة : « كما مضى من تعدّد المأمور به » .
بل لا يبعد : إذا قصد عنوانهما وإلّا فلا يجزي كما مرّ في الجنابة « قد مرّ وجه كلمة بل الاضرابيّة » .
المسألة 14 : يصحّ التيمّم : الأحوط قصد الرجاء وإن كانت الصحّة أقوى « لاستفادة العموم من قوله - عليه السلام - : التّراب أحد الطّهورين خلافا لبعض الأعلام ومن عدم ثبوت بدليّة التيمّم عن الأغسال والوضوءات غير الرّافعة » .
الثاني : في اليوم الأوّل : فيه وفي ليالي الأفراد وبعض ما يأتي لا يقصد الورود على الأحوط « لعدم صحّة الرّواية وإن كان قد ورد في اليوم الأوّل خبر السكوني كما في الاقبال