تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 526

مساهمون:

ص٥٢٦
باستحباب الغسل في جميع لياليه حتّى ليالي الأزواج ، وعليه يصير اثنان وثلاثون ولكن لا دليل عليه ، لكنّ الاتيان لاحتمال المطلوبيّة في ليالي الأزواج من العشرين الأوليين لا بأس به ، والآكد منها ليالي القدر ، وليلة النصف ، وليلة سبعة عشر والخمس وعشرين ، والسبع وعشرين والتسع وعشرين منه . المسألة 15 : يستحبّ أن يكون الغسل في اللّيلة الأولى واليوم الأوّل من شهر رمضان في الماء الجاري ، كما أنّه يستحبّ أن يصبّ على رأسه قبل الغسل أو بعده ثلاثين كفّا من الماء ليأمن من حكّة البدن ، ولكن لا دخل لهذا العمل بالغسل ، بل هو مستحبّ مستقلّ . المسألة 16 : وقت غسل اللّيالي تمام اللّيل ، وإن كان الأولى إتيانها أوّل اللّيل ، بل الأولى إتيانها قبل الغروب أو مقارنا له ليكون على غسل من أوّل الليل إلى آخره ، نعم لا يبعد في ليال العشر الأخيرة رجحان إتيانها بين المغرب والعشاء ، لما نقل من فعل النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وقد مرّ أنّ الغسل الثاني في ليلة الثالثة والعشرين في آخره . المسألة 17 : إذا ترك الغسل الأوّل في الليلة الثالثة والعشرين في أوّل الليل لا يبعد كفاية الغسل الثاني عنه ، والأولى أن يأتي بهما آخر الليل برجاء المطلوبيّة خصوصا مع الفصل بينهما ، ويجوز إتيان غسل واحد بعنوان التداخل وقصد الأمرين . المسألة 18 : لا تنقض هذه الأغسال أيضا بالحدث الأكبر والأصغر كما في غسل الجمعة . الثالث : غسل يومي العيدين : الفطر والأضحى ، وهو من السنن المؤكّدة ، حتّى أنّه ورد في بعض الأخبار « أنّه لو نسي غسل يوم العيد حتّى صلّى إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة ، وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته » . وفي خبر آخر عن غسل الأضحى ، فقال - عليه السّلام - : « واجب إلّا بمنى » وهو منزّل على تأكّد الاستحباب ، لصراحة جملة من الأخبار في عدم وجوبه ووقته
شرح
كما أنّ ليالي الأفراد مفاد رواية أشار إليها الاقبال » . المسألة 15 : ليأمن من حكّة البدن : في رواية الاقبال رتّب هذا الأثر وأثر الطّهر إلى رمضان القابل على الغسل والصّبّ جميعا ثمّ لا يقصد الورود أيضا بذلك . نعم الغسل في اللّيلة الأولى مستحب لخبر ابن أبي عمير وكذا ليلة الرابعة والعشرين . المسألة 16 : مقارنا : « كما في خبر الكافي والفقيه : عند وجوب الشمس قبيله وفي آخر : حين غابت » . المسألة 17 : ويجوز : الأحوط قصد الرجاء حينئذ .