تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 527

مساهمون:

ص٥٢٧
بعد الفجر إلى الزوال ، ويحتمل إلى الغروب ، والأولى عدم نيّة الورود إذا أتى به بعد الزوال ، كما أنّ الأولى إتيانه قبل صلاة العيد لتكون مع الغسل . ويستحبّ في غسل عيد الفطر أن يكون في نهر ومع عدمه أن يباشر بنفسه الاستقاء بتخشّع ، وأن يغتسل تحت الظلال أو تحت حائط ، ويبالغ في التستّر ، وأن يقول عند إرادته : « اللّهمّ إيمانا بك ، وتصديقا بكتابك ، واتّباع سنّة نبيّك » ثمّ يقول : « بسم اللّه » ويغتسل ويقول بعد الغسل : « اللّهمّ اجعله كفّارة لذنوبي ، وطهورا لديني [ وطهّر ديني ] اللّهمّ أذهب عنّي الدنس » والأولى إعمال هذه الآداب في غسل يوم الأضحى أيضا ، لكن لا بقصد الورود لاختصاص النصّ بالفطر ، وكذا يستحبّ الغسل في ليلة الفطر ، ووقته من أوّلها إلى الفجر والأولى إتيانه أوّل اللّيل ، وفي بعض الأخبار « إذا غربت الشمس فاغتسل » والأولى إتيانه ليلة الأضحى أيضا ، لا بقصد الورود لاختصاص النصّ بليلة الفطر . الرابع : غسل يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجّة ، ووقته تمام اليوم . الخامس : غسل يوم عرفة وهو أيضا ممتدّ إلى الغروب ، والأولى عند الزوال منه ، ولا فرق فيه بين من كان في عرفات أو سائر البلدان . السادس : غسل أيّام من رجب ، وهي أوّله ووسطه وآخره ، ويوم السابع والعشرين منه ، وهو يوم المبعث ، ووقتها من الفجر إلى الغروب ، وعن الكفعميّ والمجلسيّ استحبابه في ليلة المبعث أيضا ، ولا بأس به لا بقصد الورود . السابع : غسل يوم الغدير ، والأولى إتيانه قبل الزوال منه . الثامن : يوم المباهلة ، وهو الرابع والعشرون من ذي الحجّة على الأقوى ، وإن قيل : إنّه يوم الحادي والعشرين ، وقيل : هو يوم الخامس والعشرين ، وقيل : إنّه السابع والعشرين منه ، ولا بأس بالغسل في هذه الأيّام لا بقصد الورود . التاسع : يوم النصف من شعبان . العاشر : يوم المولود وهو السابع عشر من ربيع الأوّل . الحادي عشر : يوم النيروز . الثاني عشر : يوم التاسع من ربيع الأوّل . الثالث عشر : يوم دحو الأرض وهو الخامس والعشرين من ذي القعدة . الرابع عشر : كلّ ليلة من ليالي الجمعة على ما قيل ، بل
شرح
الثالث . . . إلى الغروب : وهو الأقوى « كما عليه المشهور لاطلاق اليوم وعدم دليل على التقييد للقدح سندا أو دلالة في خبر عبد اللّه ابن سنان والفقه الرضوي » . لكن لا بقصد الورود : كما أنّ الأحوط ذلك في بعض ما مضى وما يأتي لعدم تماميّة الدّليل على الاستحباب بعنوانه « لارسال روايات بعض ما مضى ويأتي من المسائل كالمولود وغيره » . يوم الغدير . . . قبل الزّوال : بل صدر النّهار ، ويستحبّ غسل آخر قبل الزّوال بنصف ساعة للصّلاة وهو من الأغسال الفعليّة .