المسألة 6 : إذا كان خوف فوت الغسل يوم الجمعة لا لإعواز الماء بل لأمر آخر كعدم التمكّن من استعماله ، أو لفقد عوض الماء مع وجوده فلا يبعد جواز تقديمه أيضا يوم الخميس ، وإن كان الأولى عدم قصد الخصوصيّة والورود بل الاتيان به برجاء المطلوبيّة .
المسألة 7 : إذا شرع في الغسل يوم الخميس من جهة خوف إعواز الماء يوم الجمعة فتبيّن في الأثناء وجوده وتمكّنه منه يومها بطل غسله ، ولا يجوز إتمامه بهذا العنوان ، والعدول منه إلى غسل آخر مستحبّ ، إلّا إذا كان من الأوّل قاصدا للأمرين .
المسألة 8 : الأولى إتيانه قريبا من الزوال ، وإن كان يجزي من طلوع الفجر إليه كما مرّ .
المسألة 9 : ذكر بعض العلماء أنّ في القضاء كلّما كان أقرب إلى وقت الأداء كان أفضل ، فإتيانه في صبيحة السبت أولى من إتيانه عند الزوال منه أو بعده ، وكذا في التقديم ، فعصر يوم الخميس أولى من صبحه ، وهكذا ، ولا يخلو عن وجه وإن لم يكن واضحا وأمّا أفضليّة ما بعد الزوال من يوم الجمعة من يوم السبت فلا إشكال فيه ، وإن قلنا بكونه قضاء كما هو الأقوى .
المسألة 10 : إذا نذر غسل الجمعة وجب عليه ، ومع تركه عمدا تجب الكفّارة ، والأحوط قضاؤه يوم السبت ، وكذا إذا تركه سهوا أو لعدم التمكّن منه ، فإنّ الأحوط قضاؤه وأمّا الكفّارة فلا تجب إلّا مع التعمّد .
المسألة 11 : إذا اغتسل بتخيّل يوم الخميس بعنوان التقديم ، أو بتخيّل يوم السبت بعنوان القضاء فتبيّن كونه يوم الجمعة فلا يبعد الصحّة خصوصا إذا قصد الأمر الواقعيّ وكان الاشتباه في التطبيق ، وكذا إذا اغتسل بقصد يوم الجمعة فتبيّن كونه يوم الخميس مع خوف الإعواز ، أو يوم السبت ،
شرح
المسألة 6 : جواز تقديمه : « لفهم عدم الخصوصيّة عرفا للاعواز ، كما لم يفهم المشهور خصوص السّفر من الدّليل » .
المسألة 10 : والأحوط قضاءه : « والظّاهر عدم وجه لحاشية الخونساري - قده - بأنّ ( النّذر إن تعلّق بخصوص يوم الجمعة فلا يجب القضاء وإن تعلّق بعنوانه السّعي يجب مطلقا ) إذ الفرض تعلّق النّذر بعنوان غسل الجمعة بلا توجّه إلى ضيق العنوان بخصوص يوم الجمعة أو الأعمّ من الأداء والتقديم والقضاء فيرد عليه أحكام الجمعة الواقعيّة شرعا ومنها القضاء وإن كان يحتمل إرادة خصوص العنوان الأوّلي أي الجمعة » .
المسألة 11 : مع خوف الاعواز : مشكل لعدم الخوف حين الغسل .