كونه منه - عليه السّلام - .
المسألة 2 : يجوز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس ، بل ليلة الجمعة إذا خاف إعواز الماء يومها ، أمّا تقديمه ليلة الخميس فمشكل ، نعم لا بأس به مع عدم قصد الورود ، لكن احتمل بعضهم جواز تقديمه حتّى من أوّل الأسبوع أيضا ، ولا دليل عليه ، وإذا قدّمه يوم الخميس ثمّ تمكّن منه يوم الجمعة يستحبّ إعادته وإن تركه يستحبّ قضاؤه يوم السبت ، وأمّا إذا لم يتمكّن من أدائه يوم الجمعة فلا يستحبّ قضاؤه وإذا دار الأمر بين التقديم والقضاء فالأولى اختيار الأوّل .
المسألة 3 : يستحبّ أن يقول حين الاغتسال : « أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له ، وأنّ محمّدا عبده ورسوله ، اللّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد ، واجعلني من التوّابين ، واجعلني من المتطهّرين » .
المسألة 4 : لا فرق في استحباب غسل الجمعة بين الرجل والمرأة والحاضر والمسافر والحرّ والعبد ، ومن يصلّي الجمعة ، ومن يصلّي الظهر ، بل الأقوى استحبابه للصبيّ المميّز ، نعم يشترط في العبد إذن المولى إذا كان منافيا لحقّه ، بل الأحوط مطلقا ، وبالنسبة إلى الرجال آكد ، بلى في بعض الأخبار رخصة تركه للنساء .
المسألة 5 : يستفاد من بعض الأخبار كراهة تركه ، بل في بعضها الأمر باستغفار التارك ، وعن أمير المؤمنين - عليه السّلام - أنّه قال في مقام التوبيخ لشخص : واللّه لأنت أعجز من تارك الغسل يوم الجمعة ، فإنّه لا تزال في طهر إلى الجمعة الأخرى .
شرح
التّخريجات الجعفريّة على كون الكتاب املاء من ثامن الأئمّة - عليه آلاف التحيّة والثناء - والكتابة من أحد القميين لا يصغى إليه .
المسألة 2 : بل ليلة الجمعة : الأحوط اتيانه فيها رجاء « لذكر الأدلّة يوم الخميس في التّقديم وهو لا يشمل ليلة الجمعة » .
إذا خاف : « بدليل صحيح حسن بن موسى بن جعفر عن أبيه : ( . . . الماء قليل ) وفي القلّة خوف الاعواز لا تحقّقه قطعا وأيضا صريح الرّضوي ، وعليه الشّهرة » .
يستحبّ اعادته : قبل الزّوال وأمّا بعد الزّوال فقضاء « لما مضى من القضاء بعد الزّوال . وهنا بحكم التمكّن سقط بدليّة التعجيل فيستحبّ الأداء ثمّ القضاء ، فالاستحباب باق ويوجر أيضا على التعجيل انقيادا » .