تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 522

مساهمون:

ص٥٢٢
- عليه السّلام - : « إنّ اللّه أتمّ صلاة صلاة الفريضة بصلاة النافلة - إلى أن قال : - وأتمّ وضوء النافلة بغسل يوم الجمعة » . وفي خامس : « لا يتركه إلّا فاسق » . وفي سادس : عمّن نسيه حتّى صلّى قال - عليه السّلام - : « إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة ، وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته » إلى غير ذلك . ولذا ذهب جماعة إلى وجوبه ، منهم الكلينيّ والصدوق وشيخنا البهائيّ على ما نقل عنهم ، لكن الأقوى استحبابه ، والوجوب في الأخبار منزّل على تأكّد الاستحباب ، وفيها قرائن كثيرة على إرادة هذا المعنى ، فلا ينبغي الإشكال في عدم وجوبه ، وإن كان الأحوط عدم تركه . المسألة 1 : وقت غسل الجمعة من طلوع الفجر الثاني إلى الزوال ، وبعده إلى آخر يوم السبت قضاء ، لكن الأولى والأحوط فيما بعد الزوال إلى الغروب من يوم الجمعة أن ينوي القربة من غير تعرّض للأداء والقضاء ، كما أنّ الأولى مع تركه إلى الغروب أن يأتي به بعنوان القضاء في نهار السبت ، لا في ليله ، وآخر وقت قضائه غروب يوم السبت ، واحتمل بعضهم جواز قضائه إلى آخر الأسبوع ، لكنّه مشكل ، نعم لا بأس به لا بقصد الورود بل برجاء المطلوبيّة ، لعدم الدليل عليه إلّا الرضويّ الغير المعلوم
شرح
في الأغسال المسنونة وضوء النّافلة : أو الفريضة « كما في 7 / 6 الأغسال المسنونة أو الوضوء كما في 16 / 6 » . المسألة 1 : أن ينوي القربة : « وليس بلازم خلافا لبعضهم لظهور الأخبار في القضاء بعد الزّوال سيّما خبر سماعة : ( يقضيه في آخر النّهار فإن لم يجد يقضيه يوم السّبت ) وموثّق ابن بكير : فاته الغسل يوم الجمعة ، قال : ( يغتسل ما بينه وبين الليل فإن فاته اغتسل يوم السّبت ) وخبر زرارة : ( وليكن فراغك من الغسل قبل الزّوال ) وخبر ابن عبد العزيز في حكمة جعله ، هذا مع الإجماع المحكي . وخبر ابن أبي نصر عن الرضا - عليه السلام - : ( كان أبي يغتسل للجمعة عند الرّباح ) بمعنى الذهاب إلى الجمعة لا وقت العصر » . كما أنّ الأولى : بل الأحوط لا يترك « لظهور الأخبار في القضاء يوم السّبت ولا يشمل ليلته » . الرضوي الغير المعلوم : بل نطمئن بعدم كونه من الإمام - عليه السلام - فما يحكى من
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 522 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي