راجح أهم . الحادي عشر : إذا خيف عليه من سبع أو سيل أو عدوّ . الثاني عشر : إذا أوصى بنبشه ونقله بعد مدّة إلى الأماكن المشرّفة ، بل يمكن أن يقال بجوازه في كلّ مورد يكون هناك رجحان شرعيّ من جهة من الجهات ، ولم يكن موجبا لهتك حرمته ، أو لأذيّة الناس ، وذلك لعدم وجود دليل واضح على حرمة النبش إلّا الإجماع ، وهو أمّر لبّي ، والقدر المتيقّن منه غير هذه الموارد ، لكن مع ذلك لا يخلو عن إشكال .
المسألة 8 : يجوز تخريب آثار القبور الّتي علم اندراس ميّتها ما عدا ما ذكر من قبور العلماء والصلحاء وأولاد الأئمّة - عليهم السلام - ، سيّما إذا كانت في المقبرة الموقوفة للمسلمين مع حاجتهم ، وكذا في الأراضي المباحة ، ولكن الأحوط عدم التخريب مع عدم الحاجة خصوصا في المباحة غير الموقوفة .
المسألة 9 : إذا لم يعلم أنّه قبر مؤمن أو كافر فالأحوط عدم نبشه مع عدم العلم باندراسه ، أو كونه في مقبرة الكفّار .
المسألة 10 : إذا دفن الميّت في ملك الغير بغير رضاه لا يجب عليه الرضا ببقائه ، ولو كان بالعوض ، وإن كان الدفن بغير العدوان من جهل أو نسيان فله أن يطالب النبش أو يباشره ، وكذا إذا دفن مال للغير مع الميّت ، لكن الأولى بل الأحوط قبول العوض أو الإعراض .
شرح
الثّاني عشر : لا أثر للوصية في جواز النبش .
رجحان شرعيّ : الكليّة ممنوعة . نعم يجوز فيما كان مصلحة أعم من مفسدة حرمة النبش وانحصار الدليل في الإجماع ممنوع .
المسألة 8 : يجوز تخريب : من حيث حكم النّبش وأمّا من حيث ملكيّة الأرض والآثار فلها حكمها من عدم جواز التّصرف في ملك الغير ، والوقف على حسبه .
المسألة 9 : فالأحوط : وإن كان الجواز أوجه إذا لم يكن عليه أمارة الإسلام ومع وجودها يحرم .
المسألة 10 : بل الأحوط : بل لا يترك الاحتياط بالاخراج ولو بالنّبش إذا كان مالا معتدّا به « لعدم عموم دليل حرمة النّبش لمثل المورد من الإجماع أو اطلاق دليل الدّفن أزمانا ، أو اشعار بنص روايات خاصة . وأمّا إذا كان بعمد من المالك فلا يجوز النّبش لأنّه هو المضيّع ماله وحديث مغيرة مع عدم دلالته راويه عامي كذّاب » .