في كلّ جزء يمكن فيه ذلك .
مسألة 2 : إذا مات ميّت في السفينة فإن أمكن التأخير ليدفن في الأرض بلا عسر وجب ذلك ، وإن لم يمكن لخوف فساده أو لمنع مانع يغسّل ويكفّن ويحنّط ويصلّى عليه ، ويوضع في خابية ويوكأ رأسها ويلقى في البحر مستقبل القبلة على الأحوط ، وإن كان الأقوى عدم وجوب الاستقبال ، أو يثقل الميّت بحجر أو نحوه بوضعه في رجله ويلقى في البحر كذلك ، والأحوط مع الإمكان اختيار الوجه الأوّل ، وكذا إذا خيف على الميّت من نبش العدوّ قبره وتمثيله .
مسألة 3 : إذا ماتت كافرة كتابيّة أو غير كتابيّة ومات في بطنها ولد من مسلم بنكاح أو شبهة أو ملك يمين تدفن مستدبرة للقبلة على جانبها الأيسر ، على وجه يكون الولد في بطنها مستقبلا ، والأحوط العمل بذلك في مطلق الجنين ، ولو لم تلج الروح فيه ، بل لا يخلو عن قوّة .
مسألة 4 : لا يعتبر في الدفن قصد القربة ، بل يكفي دفن الصبيّ إذا علم أنّه أتى به بشرائطه ، ولو علم أنّه ما قصد القربة .
المسألة 5 : إذا خيف على الميّت من إخراج السبع إيّاه وجب إحكام القبر بما يوجب حفظه من القير والآجر ونحو ذلك ، كما أنّ في السفينة إذا أريد إلقاؤه في البحر لا بدّ من اختيار مكان مأمون من بلع حيوانات البحر إيّاه بمجرّد الإلقاء .
المسألة 6 : مؤنة الإلقاء في البحر من الحجر أو الحديد الذي يثقل به أو الخابية التي يوضع
شرح
معاوية في دفن براء بن معرور مؤيدا بخبر دعائم ص 238 ج 1 وبما في الفقه الرضوي مع الإجماع والسيرة » .
في كلّ جزء : على الأحوط « لعدم ظهور الدّليل في كون الحكم للاجزاء على الاستغراق ظهورا قويّا » .
المسألة 2 : الوجه الأوّل : لا يترك « لكونه أقرب إلى الدّفن الّذي يكون هو الواجب أوّلا وإلى حفظ الميّت عن الحيوانات ، وإن كان الجمع بين الروايتين في خصوص الالقاء في البحر يقتضي التخيير كما هو المشهور فانظر مرفوع سهل وغيره منجبرة بالشهرة في الوجه الثاني وصحيح أيوب في الوجه الأوّل . ثمّ الحكم جاز فيمن يخاف عليه من العدو مثلا كقصة زيد - عليه السلام - راجع خبر سليمان » .
المسألة 3 : عن قوّة : القوّة ممنوعة « لعدم صدق الولد عليه الموضوع في الرّواية لكن يمكن فهم المورد أيضا بالغاء الخصوصيّة فتأمّل » .