فيها تخرج من أصل التركة ، وكذا في الآجر والقير والساروج في موضع الحاجة إليها .
المسألة 7 : يشترط في الدفن أيضا إذن الوليّ كالصلاة وغيرها .
المسألة 8 : إذا اشتبهت القبلة يعمل بالظنّ ، ومع عدمه أيضا يسقط وجوب الاستقبال إن لم يمكن تحصيل العلم ولو بالتأخير على وجه لا يضرّ بالميّت ولا بالمباشرين .
المسألة 9 : الأحوط إجراء أحكام المسلم على الطفل المتولّد من الزنا من الطرفين إذا كانا مسلمين ، أو كان أحدهما مسلما ، وأمّا إذا كان الزنا من أحد الطرفين وكان الطرف الآخر مسلما فلا إشكال في جريان أحكام المسلم عليه .
المسألة 10 : لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكفّار ، كما لا يجوز العكس أيضا ، نعم إذا اشتبه المسلم والكافر يجوز دفنهما في مقبرة المسلمين ، وإذا دفن أحدهما في مقبرة الآخرين يجوز النبش ، أمّا الكافر فلعدم الحرمة له ، وأمّا المسلم فلأنّ مقتضى احترامه عدم كونه مع الكفّار .
المسألة 11 : لا يجوز دفن المسلم في مثل المزبلة والبالوعة ونحوهما ممّا هو هتك لحرمته .
المسألة 12 : لا يجوز الدفن في المكان المغصوب ، وكذا في الأراضي الموقوفة لغير الدفن ، فلا يجوز الدفن في المساجد والمدارس ونحوهما ، كما لا يجوز الدفن في قبر الغير قبل اندراسه وميّته .
شرح
المسألة 8 : يعمل بالظّن : إن لم يمكن تحصيل العلم ولو بالتّأخير المذكور .
المسألة 10 : دفنهما : إن لم يمكن دفنهما في غير مقابرهما غير مجتمعين في مكان وإلّا فهو الواجب . هذا في العلم الإجمالي بكون أحدهما مسلما والآخر كافرا كما هو المفروض ، وأمّا الشّبهة البدويّة في الفرد فيدفن في مقبرة المسلمين إن لم يمكن تحصيل العلم ولا يرجع إلى القرعة في شيء من الفرضين « لأهميّة دفن المسلم في مقبرة المسلمين من ورود كافر فيهم ، والقرعة وإن كانت لكلّ أمر مشكل لكنّه إذا كان أصل عمليّ في البين أو قانون الأهمّ فلا تصل النوبة إلى القرعة » .
يجوز النّبش : بل يجب فيما كان هتك على المسلم أو المسلمين .
المسألة 12 : في قبر الغير : الحكم فيما لم يكن نبش وكانت الأرض مباحة مبنيّ على الاحتياط غير اللازم « لعدم الدّليل على عدم جواز الدّفن في قبر الغير بنفسه من غير جهة الأرض والنّبش » .