الرابع تثنية الضمير أو جمعه وتذكيره وتأنيثه ، ويجوز التذكير في الجميع بلحاظ لفظ الميّت ، كما أنّه يجوز التأنيث بلحاظ الجنازة .
فصل في الدفن
يجب كفاية دفن الميّت بمعنى مواراته في الأرض ، بحيث يؤمن على جسده من السباع ومن إيذاء ريحه للناس ولا يجوز وضعه في بناء أو في تابوت ولو من حجر بحيث يؤمن من الأمرين مع القدرة على الدفن تحت الأرض ، نعم مع عدم الإمكان لا بأس بهما ، والأقوى كفاية مجرّد المواراة في الأرض بحيث يؤمن من الأمرين من جهة عدم وجود السباع أو عدم وجود الإنسان هناك ، لكن الأحوط كون الحفيرة على الوجه المذكور وإن كان الأمن حاصلا بدونه .
مسألة 1 : يجب كون الدفن مستقبل القبلة على جنبه الأيمن بحيث يكون رأسه إلى المغرب ، ورجله إلى المشرق ، وكذا في الجسد بلا رأس ، بل في الرأس بلا جسد ، بل في الصدر وحده ، بل
شرح
من بعض الأعلام أيضا غير صحيح . كما أنّ القرعة ليست فيما كان أصل عمليّ في البين وإلّا فلا مشكلة وقد فصلنا البحث عن تمامية دليلها في أبحاث المضاربة » .
الثّاني : « لموثّق 2 / 32 وفاقا للأكثر ولا وجه لاشكال بعض الأعلام ، وكأنّه للبعد المفرط لكنّه غير مانع للدّليل كما في المأموم كما أنّ الوجه الأوّل ورد في صحيح ابن مسلم ومرسل ابن بكير ورواية الخلاف في الصلاة على جنازة أم كلثوم - عليها السلام - وابنها زيد ابن عمر ، والترتيب في الوضع غير واجب لصراحة صحيح هشام بن سالم 6 / 32 صلاة الجنازة » .
في الدّفن
لا بأس بهما : ويجب حينئذ أحدهما ولا يسقط أصل الدّفن .
الأحوط : لا يترك « للسّيرة المعهودة ولعدم الأمن على وجه الاطلاق فلا يطمئن بالأمن إلّا في مقطع من الزّمان ، ولكثرة الاشتباه فلا يصحّ جزم الماتن تبعا للجواهر بل الظاهر من بعض الروايات عدم لزوم فعلية الخطر » .
المسألة 1 : المغرب : أي يمين مستقبل القبلة ورجله إلى يساره « لعدم دخالة جهة المغرب والمشرق وذكرهما - قده - ملاحظا أمثال بلادنا وأما أصل الحكم فلصحيح