تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 507

مساهمون:

ص٥٠٧
المسألة 13 : يجب دفن الأجزاء المبانة من الميّت حتّى الشعر والسنّ والظفر ، وأمّا السنّ أو الظفر من الحيّ فلا يجب دفنهما وإن كان معهما شيء يسير من اللحم ، نعم يستحبّ دفنهما ، بل يستحبّ حفظهما حتّى يدفنا معه كما يظهر من وصيّة مولانا الباقر للصادق - عليهما السّلام - ، وعن أمير المؤمنين - عليه السّلام - أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أمر بدفن أربعة : الشعر والسنّ والظفر والدم ، وعن عائشة عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أنّه أمر بدفن سبعة أشياء : الأربعة المذكورة ، والحيض والمشيمة والعلقة . المسألة 14 : إذا مات شخص في البئر ولم يمكن إخراجه يجب أن يسدّ ويجعل قبرا له . المسألة 15 : إذا مات الجنين في بطن الحامل وخيف عليها من بقائه وجب التوصّل إلى إخراجه بالأرفق فالأرفق ، ولو بتقطيعه قطعة قطعة ، ويجب أن يكون المباشر النساء أو زوجها ، ومع عدمهما فالمحارم من الرجال ، فإن تعذّر فالأجانب حفظا لنفسها المحترمة ، ولو ماتت الحامل وكان الجنين حيّا وجب إخراجه ولو بشقّ بطنها فيشقّ جنبها الأيسر ، ويخرج الطفل ، ثمّ يخاط وتدفن ولا فرق في ذلك بين رجاء حياة الطفل بعد الإخراج وعدمه ، ولو خيف مع حياتهما على كلّ منهما انتظر حتّى يقضى .
شرح
اندراسه : الميزان اندراس الميّت وتلاشيه ، لا القبر . نعم لا يترك الاحتياط في ميّت يعتبر له البقاء في العرف المتشرّعة كالصّلحاء والعلماء والشّهداء المعروفين ولو فرض اندراس الميت بحسب الغالب . المسألة 13 : يجب : ويجب دفنها مع الميّت في كفنه ولو وجدت بعد الدّفن فيحفر ثقبة في القبر على وجه لا يكون نبشا مظهرا للبدن فتجعل فيها « لمرسل ابن أبي عمير » . المسألة 14 : قبرا له : مع رعاية حقّ الغير لو كان له حقّ في البئر . وتسقط باقي الأحكام إن لم يمكن ويصلّي عليه عند البئر . المسألة 15 : حيّا : وكذا لو احتمل عقلائيا « لأهميّة حياة الإنسان فلا يلتفت إلى اشعار ضعيف في خبر وهب وأبي حمزة بلزوم العلم بالحياة » . الأيسر : على الأحوط فيما لم يكن غيره أسلم وإلّا فهو المتعيّن « وأمّا الاحتياط في مورد التّساوي فلنقل الإجماع مع عبارة الفقه الرّضوي » . انتظر : لو كان الاخراج متلفا لهما أو لأحدهما وإلّا فيجب .
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 507 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي