تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 501

مساهمون:

ص٥٠١
يصلّى عليه وهو مصلوب مع مراعاة الشرائط بقدر الإمكان . المسألة 16 : يجوز تكرار الصلاة على الميّت سواء اتّحد المصلّي أو تعدّد ، لكنّه مكروه إلّا إذا كان الميّت من أهل العلم والشرف والتقوى . المسألة 17 : يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن فلا يجوز التأخير إلى ما بعده ، نعم لو دفن قبل الصلاة عصيانا أو نسيانا أو لعذر آخر أو تبيّن كونها فاسدة ولو لكونه حال الصلاة عليه مقلوبا لا يجوز نبشه لأجل الصلاة ، بل يصلّى على قبره مراعيا للشرائط من الاستقبال وغيره ، وإن كان بعد يوم وليلة ، بل وأزيد أيضا ، إلّا أن يكون بعد ما تلاشى ولم يصدق عليه الشخص الميّت ، فحينئذ يسقط الوجوب ، وإذا برز بعد الصلاة عليه بنبش أو غيره فالأحوط إعادة الصلاة عليه . المسألة 18 : الميّت المصلّى عليه قبل الدفن يجوز الصلاة على قبره أيضا ما لم يمض أزيد من يوم وليلة ، وإذا مضى أزيد من ذلك فالأحوط الترك . المسألة 19 : يجوز الصلاة على الميّت في جميع الأوقات بلا كراهة حتّى في الأوقات الّتي يكره النافلة فيها عند المشهور ، من غير فرق بين أن يكون الصلاة على الميّت واجبة أو مستحبّة . المسألة 20 : يستحبّ المبادرة إلى الصلاة على الميّت وإن كان في وقت فضيلة الفريضة ، ولكن
شرح
المسألة 15 : مراعاة الشّرائط : ورعاية أحد منكبي المصلوب والقبلة وإن لم يمكن رعايتهما معا فيأتي بصلوتين على الأحوط « لصحيح أبي هاشم الجعفري 1 / 35 صلاة الجنازة الحاكية لصلاة الصّادق - عليه السلام - على عمّه المصلوب - عليه السلام - وقد عمل به غير واحد كما قال في الذكرى » . المسألة 17 : مقلوبا : « والظاهر أنّ اشتراط الاستلقاء واقعي لا ذكريّ لظهور الأدلّة في الاطلاق فلا وجه حينئذ لحاشية بعضهم هذا مع صراحة 1 / 19 في الإعادة » . المسألة 18 : يجوز : لمن لم يدرك الصّلاة عليه قبل الدفن « كما هو ظاهر الأدلّة وعليه يحمل اطلاق صحيح هشام بن سالم » . الترك : يجوز الاتيان رجاء « لعدم الدّليل على التّحديد سوى الشهرة بين الأصحاب لكن يمكن أن يقال ظاهر بعض الأخبار الفورية بعد الدفن » . المسألة 20 : فضيلة الفريضة : بل العكس أرجح « لصحيح عليّ بن جعفر » .
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 501 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي