يقدّم الجلوس إن خيف على الميّت من الفساد مثلا ، وإلّا فالأحوط الجمع .
المسألة 3 : إذا لم يمكن الاستقبال أصلا سقط ، وإن اشتبه صلّى إلى أربع جهات إلّا إذا خيف عليه الفساد فيتخيّر ، وإن كان بعض الجهات مظنونا صلّى إليه ، وإن كان الأحوط الأربع .
المسألة 4 : إذا كان الميّت في مكان مغصوب والمصلّي في مكان مباح صحّت الصلاة .
المسألة 5 : إذا صلّى على ميتين بصلاة واحدة وكان مأذونا من وليّ أحدهما دون الآخر أجزأ بالنسبة إلى المأذون فيه دون الآخر .
المسألة 6 : إذا تبيّن بعد الصلاة أنّ الميّت كان مكبوبا وجب الإعادة بعد جعله مستلقيا على قفاه .
المسألة 7 : إذا لم يصلّ على الميّت حتّى دفن يصلّى على قبره ، وكذا إذا تبيّن بعد الدفن بطلان الصلاة من جهة من الجهات .
المسألة 8 : إذا صلّى على القبر ثمّ خرج الميّت من قبره بوجه من الوجوه فالأحوط إعادة الصلاة عليه .
المسألة 9 : يجوز التيمّم لصلاة الجنازة ، وإن تمكّن من الماء وإن كان الأحوط الاقتصار على
شرح
المسألة 2 : يقدّم الجلوس : « لحفظ الهيئة المقوّمة للصّورة الصلاتية وإن كان في المشي أيضا حفظ القيام بنوع » .
المسألة 3 : أربع جهات : « لخبر خداش 5 / 8 القبلة ومرسلي الكافي والفقيه 4 و 1 / 8 القبلة المنجبرة بالشهرة العظيمة المقدمة بذلك على الصحاح المعارضة باب 8 فلا وجه لحاشية الخوئي - قده - بالكفاية إلى ثلاثة جهات متساوية النّسبة وإن كان وجيها اعتبارا وكذا فتواه - تبعا للأردبيلي - قده - بالكفاية بواحدة إلّا من جهة بنائه على عدم اعتبار الخبر الضّعيف ولو كان منجبرا » .
فيتخيّر : ويصلّي الباقية بعد الدّفن « لعدم وجه للسّقوط حينئذ » .
مظنونا صلّى إليه : « لما يأتي في القبلة من موثّق سماعة وغيره » .
المسألة 7 : يصلّى على قبره : « لاعراض الأصحاب عن الرّوايات المسقطة للصّلاة بعد الدّفن وكذلك الكلام في الفرع الآتي » .
المسألة 9 : يجوز : فيما لم يخف الفوت يقصد الرجاء « في خوف الفوت لا إشكال