صورة عدم التمكّن من الوضوء أو الغسل أو صورة خوف فوت الصلاة منه .
المسألة 10 : الأحوط ترك التكلّم في أثناء الصلاة على الميّت ، وإن كان لا يبعد عدم البطلان به .
المسألة 11 : مع وجود من يقدر على الصلاة قائما في إجزاء صلاة العاجز عن القيام جالسا إشكال ، بل صحّتها أيضا محلّ إشكال .
المسألة 12 : إذا صلّى عليه العاجز عن القيام جالسا باعتقاد عدم وجود من يتمكّن من القيام ، ثمّ تبيّن وجوده فالظاهر وجوب الإعادة بل وكذا إذا لم يكن موجودا من الأوّل لكن وجد بعد الفراغ من الصلاة ، وكذا إذا عجز القادر القائم في أثناء الصلاة فتمّمها جالسا ، فإنّها لا تجزي عن القادر ، فيجب عليه الإتيان بها قائما .
المسألة 13 : إذا شكّ في أنّ غيره صلّى عليه أم لا بنى على عدمها ، وإن علم بها أو شكّ في صحّتها وعدمها حمل على الصحّة وإن كان من صلّى عليه فاسقا نعم لو علم بفسادها وجب الإعادة وإن كان المصلّي معتقدا للصحّة وقاطعا بها .
المسألة 14 : إذا صلّى أحد عليه معتقدا بصحّتها بحسب تقليده أو اجتهاده لا يجب على من يعتقد فسادها بحسب تقليده أو اجتهاده ، نعم لو علم علما قطعيّا ببطلانها وجب عليه إتيانها ، وإن كان المصلّي أيضا قاطعا بصحّتها .
المسألة 15 : المصلوب بحكم الشرع لا يصلّى عليه قبل الإنزال ، بل يصلّى عليه بعد ثلاثة أيّام بعد ما ينزل ، وكذا إذا لم يكن بحكم الشرع ، لكن يجب إنزاله فورا والصلاة عليه ، ولو لم يمكن إنزاله
شرح
للأخبار سيما صحيح الحلبي 6 / 21 صلاة الجنازة . لكنّها وردت بظاهرها فيما لو توضّأ فاتته الصّلاة على الميّت » .
المسألة 10 : الأحوط : لا يترك بل لا يخلو من قوّة في الماحي منه للهيئة .
المسألة 11 : اشكال : « لما مضى من اعتبار القيام » .
المسألة 12 : بعد الفراغ : « لظهور عدم وجه للاجزاء من قاعدة الفراغ ونحوها لعدم جريانها في المقام لاختصاصها باليوميّة ونحوها » .
المسألة 14 : لا يجب : فيه اشكال فلا يترك الاحتياط في الشّرائط المطلقة « يجب في الشرائط الواقعيّة على الأحوط دون الذكرية ، وفي المشكوكة منها اشكال ، وكذا في صلاة الجماعة ونحوها لكن لا يبعد دعوى السيرة على الكفاية في الجماعة كما يأتي » .