الرابع : أن يكون الميّت حاضرا فلا تصحّ على الغائب وإن كان حاضرا في البلد . الخامس : أن لا يكون بينهما حائل كستر أو جدار ، ولا يضرّ كون الميّت في التابوت ونحوه . السادس : أن لا يكون بينهما بعد مفرط على وجه لا يصدق الوقوف عنده إلّا في المأموم مع اتّصال الصفوف . السابع : أن لا يكون أحدهما أعلى من الآخر علوّا مفرطا . الثامن : استقبال المصلّي القبلة . التاسع : أن يكون قائما . العاشر : تعيين الميّت على وجه يرفع الإبهام ، ولو بأن ينوي الميت الحاضر أو ما عيّنه الإمام . الحادي عشر : قصد القربة . الثاني عشر : إباحة المكان . الثالث عشر : الموالاة بين التكبيرات والأدعية على وجه لا تمحو صورة الصلاة . الرابع عشر : الاستقرار بمعنى عدم الاضطراب على وجه لا يصدق معه القيام ، بل الأحوط كونه بمعنى ما يعتبر في قيام الصلوات الأخر . الخامس عشر : أن تكون الصلاة بعد التغسيل والتكفين والحنوط كما مرّ سابقا . السادس عشر : أن يكون مستور العورة إن تعذّر الكفن ولو بنحو حجر أو لبنة . السابع عشر : إذن الوليّ .
المسألة 1 : لا يعتبر في صلاة الميّت الطهارة من الحدث والخبث وإباحة اللباس وستر العورة ، وإن كان الأحوط اعتبار جميع شرائط الصلاة حتّى صفات الساتر من عدم كونه حريرا أو ذهبا أو من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ، وكذا الأحوط مراعاة ترك الموانع للصلاة كالتكلّم والضحك والالتفات عن القبلة .
المسألة 2 : إذا لم يتمكّن من الصلاة قائما أصلا يجوز أن يصلّي جالسا ، وإذا دار الأمر بين القيام بلا استقرار والجلوس مع الاستقرار يقدّم القيام ، وإذا دار بين الصلاة ماشيا أو جالسا ،
شرح
جهة اليمين منه ولعلّه كلاهما معتبران لكن الأول في الإمام فقط وأمّا المأموم فيمكن كون الميت بتمامه في يساره كما يكون كذلك نوعا عند كثرة المأمومين » .
إباحة المكان : اشتراطها غير معلوم « إذ لعلّ القيام ليس من الأركان بل ليس جزء فإنّها دعاء وتحميد وصلاة على النبيّ وآله ، والقراءة لا تعدّ تصرّفا » .
المسألة 1 : إباحة اللّباس : « لعدم اشتراط ستر العورة فيها لعدم الدّليل فلا يمكن الاستدلال باتّحاد المأمور به والمنهيّ عنه بناء على كون ذلك علّة للبطلان بناء على الامتناع كما لا دليل على الطهارة بل صريح الأخبار على عدم الاشتراط » .
ترك الموانع : لا يترك في التكلّم والقهقهة والاستدبار « لظهور الأدلّة في لزوم حفظ صورة العمل » .