والتشهّد والسلام ولا التكبيرات الافتتاحيّة وأدعيتها ، وإن أتى بشيء من ذلك بعنوان التشريع كان بدعة وحراما .
المسألة 5 : إذا لم يعلم أنّ الميّت رجل أو امرأة يجوز أن يأتي بالضمائر مذكّرة بلحاظ الشخص والنعش والبدن وأن يأتي بها مؤنثة بلحاظ الجثّة والجنازة بل مع المعلوميّة أيضا يجوز ذلك ولو أتى بالضمائر على الخلاف جهلا أو نسيانا لا باللّحاظين المذكورين فالظاهر عدم بطلان الصلاة .
المسألة 6 : إذا شكّ في التكبيرات بين الأقلّ والأكثر بنى على الأقلّ ، نعم لو كان مشغولا بالدعاء بعد الثانية أو بعد الثالثة فشكّ في إتيان الأولى في الأوّل أو الثانية في الثاني بنى على الإتيان ، وإن كان الاحتياط أولى .
المسألة 7 : يجوز أن يقرأ الأدعية في الكتاب خصوصا إذا لم يكن حافظا لها .
فصل في شرائط صلاة الميّت
وهي أمور : الأوّل : أن يوضع الميّت مستلقيا . الثاني : أن يكون رأسه إلى يمين المصلّي ورجله إلى يساره . الثالث : أن يكون المصلّي خلفه محاذيا له ، لا أن يكون في أحد طرفيه إلّا إذا طال صفّ المأمومين .
شرح
المسألة 5 : فالظاهر : « لعدم دليل على البطلان بعد حفظ صورة العربيّة ولا يمكن أن يقال بعدم معهوديّة الغلط بل عكسه معهود مع أنّه ليس أهمّ من اليومية وفيها تجري قاعدة لا تعاد ، وحينئذ فلا وجه لاحتياط الآملي والخونساري - قدهما - نعم في العمد بالغلط لا يترك الاحتياط فيما لم يضرّ بقصد القربة ، وإن لم نجزم بالبطلان لعدم دليل صريح في ذلك أيضا » .
المسألة 6 : أولى : لا يترك الاحتياط وأحوط منه الجمع بين وظيفة الباني على الأقلّ والأكثر في الدّعاء « كما قال بعض الأعلام واحتاط بذلك وجوبا لكنّه غير واجب لأنّ قاعدة التّجاوز لو شملت صلاة الميّت بنى على الاتيان ولو لم تشمل أو شكّ فيه فيأتي فالاحتياط الزّائد غير لازم » .
شرائط صلاة الميّت
اعتبار بعضها مبني على الاحتياط .
إلى يمين المصلّي : « وهذا الشرط بمعنيين : إلى اليمين الفعلي من المصلّي وكذا إلى