تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
الاحتياط ، وبقول ذي اليد وإن لم يكن عادلا ، ولا تثبت بالظنّ المطلق على الأقوى . المسألة 7 : إذا أخبر ذو اليد بنجاسته وقامت البيّنة على الطهارة قدّمت البيّنة ، وإذا تعارض البيّنتان تساقطتا إذا كانت بيّنة الطهارة مستندة إلى العلم ، وإن كان مستندة إلى الأصل تقدّم بيّنة النجاسة . المسألة 8 : إذا شهد اثنان بأحد الأمرين ، وشهد أربعة بالآخر يمكن بل لا يبعد تساقط الاثنين
شرح
باب كثرة خطائها بخلاف خبر الثقة فإنّه فيما أوجب الوثوق النوعي في شخص المورد يعني يعتبر ثقة النوع بشخص المورد . فالاحتياط لا يترك . وتعميم يستبين لازم وإلّا يخدش الحصر بذي اليد وغيره ، إلّا أن يقال هو بدليل خاص » . ذي اليد : « للسيرة وأمثال حديث « 2 / 25 كيفية الحكم » : « لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق » ولو أنّها في غير الطهارة وحديث بيع الدهن النجس ووجوب اعلام المشتري يعني ليعمل بقوله من حيث إنّه ذو اليد . خلافا للأكثر نظرا إلى عدم السيرة العملية على ذلك لعدم كثرة الابتلاء بها في ذلك الزمان لكون أكثر المياه قلائل في ذلك الزمان ، وفيه منع ذلك سيّما في زمن الأئمّة - عليهم السلام - المتأخّرة مع ارتكاز عدم الفرق بحيث يفهم من دليل امضاء اليد في باب الطهارة والنجاسة امضائها في غير ذلك » . المسألة 7 : قدمت البيّنة : إن لم يعلم استنادها إلى غير العلم « المتيقّن من السيرة على اليد ما لم يعارضه بينة على خلافه وذلك مقتضى إطلاق قوله : اقضي بينكم بالبينات ، إذ في مواردها نوعا أو دائما اليد ، لكن البيّنة إذا كان مدركها الأصل وعلم ذلك فلا يشمله الأدلة بعنوانها للانصراف » . تساقطا : الملاك مدرك الشهادة فالعلم أو الأمارة مقدّم على الأصل . والأصل هنا ليس مثل قاعدة الطهارة بل مثل الاستصحاب « قاعدة الطهارة لا يمكن أن تكون مستندة للشهادة إذ الشهادة إنّما تصحّ على الواقع إذا علم ولو تعبّدا ولو باليد ، وقاعدة الطهارة ليست كذلك لعدم احراز في مدلولها بخلاف الاستصحاب فإنّ مفاده الاحراز » . المسألة 8 : لا يبعد : بل يتساقط الجميع : « لعدم ترتّب في البين ، والعدد لا اعتبار به
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 50 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي