تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
المسألة 3 : لا فرق بين أنحاء الاتّصال في حصول التطهير ، فيطهّر بمجرّده ، وإن كان الكرّ المطهر مثلا أعلى والنجس أسفل ، وعلى هذا فإذا ألقي الكرّ لا يلزم نزول جميعه ، فلو اتّصل ثمّ انقطع كفى ، نعم إذا كان الكرّ الطاهر أسفل ، والماء النجس يجري عليه من فوق لا يطهر الفوقانيّ بهذا الاتّصال . المسألة 4 : الكوز المملوّ من الماء النجس إذا غمس في الحوض يطهر ، ولا يلزم صبّ مائه وغسله . المسألة 5 : الماء المتغيّر إذا ألقي عليه الكرّ فزال تغيّره به يطهر ، ولا حاجة إلى إلقاء كرّ آخر بعد زواله ، لكن بشرط أن يبقى الكرّ الملقى على حاله من اتّصال أجزائه وعدم تغيّره ، فلو تغيّر بعضه قبل زوال تغيّر النجس ، أو تفرّق بحيث لم يبق مقدار الكرّ متّصلا باقيا على حاله تنجّس ولم يكف في التطهير ، والأولى إزالة التغيير أوّلا ، ثمّ إلقاء الكرّ أو وصله به . المسألة 6 : تثبت نجاسة الماء كغيره بالعلم ، وبالبيّنة ، وبالعدل الواحد على إشكال لا يترك فيه
شرح
لا يحصل ذلك ، والصحيح - 6 / 14 ماء المطلق - مورده الامتزاج للنزح فلا يمكن أخذ الاطلاق منه ، ودليل الحمام لعلّ البحث فيه من جهة عدم المنع من حيث فوقية المادة ، وعمدتهم في عدم اعتبار الامتزاج الوحدة والصحيحة ودليل الحمام » . المسألة 3 : انحاء الاتصال : بعضها مشكل كالاتصال بمزملة صغيرة جدا بلا جريان . بمجرّده : بل مع الامتزاج على الأحوط . اتصل : وامتزج على الأحوط . بهذا الاتصال : « لعدم الوحدة عرفا وعدم التعبّد » . المسألة : 4 يطهر : مع الامتزاج ويطهر الظرف والمظروف حينئذ . المسألة 5 : ولا حاجة : « بل مورد الصحيحة ( ابن بزيع ) ذلك يعني زوال التغيّر بنفس الاتصال والامتزاج » . لكن بشرط : وبشرط عدم النقصان عن الكرّية بالمقدار النازل إلّا مع الالقاء دفعة . المسألة 6 : وبالبيّنة : « لظهور أدلّة القضاء في أنّ البيّنة من طرق اثبات الواقع