تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
المستعمل في الاستنجاء ولو من البول فمع الشروط الآتية طاهر ويرفع الخبث أيضا ، لكن لا يجوز
شرح
والمستعمل رواية عبد اللّه بن سنان ، والظاهر بعد الدقة فيها أنّ الملاك هو احتمال النجاسة مع أنّ في السند أحمد بن هلال العبرتائي ولم يثبت وثاقة روايته كما ليس بشخصه موثوقا به » . الأحوط : « لصرف الخروج عن المخالفة على وجه الاطلاق فإنّ عمدة دليل المنع تلك الرواية المنجبرة سندا بتمسّك الأصحاب ونقل سعد الرادّ بنفسه على أحمد بن هلال واعتقد الآملى - قده - تمامية الاستدلال به على عدم جواز الوضوء بلا تعرّض للغسل ، ولكن فيه أنّ هذا الحكم خلاف الارتكاز لصعوبة تفهيم العرف الفصل بين الطهارة وعدم امكان الرفع به مع اطلاق الماء . فلا بدّ من التأكيد والتصريح في تذكّر مثل هذا الحكم ، ولا يكتفي بالإشارة مع أنّ فهم العرف منه احتمال المنع بجهة النجاسة نظرا إلى كلمة ( النظيف ) في الذيل » . البول : « لظهور الأدلّة في البول والغائط كليهما لعدم الانفكاك نوعا ولترك الاستفصال لو لم نقل بظهور لغة الاستنجاء في البول والغائط كليهما ، ولم ينقل الفرق عن أحد بل في مفتاح الكرامة نقل التصريح بعدم الفرق » . طاهر : بل معفوّ « ولا نسلّم التلازم العرفي دائما بين نفي البأس عن الملاقي وطهارة الملاقى ، بل المتفاهم العرفي هنا عدم البأس في الاستعمال وهو أعم من الطهارة أو العفو للحرج بل القول بالطهارة المستلزم لتخصيص أدلّة انفعال الماء القليل ممّا يستنكره العرف » . يرفع الخبث : والأقوى عدم الرفع « خلافا للمتن وأكثر المحشين ، وقال الخوئي - دام ظلّه - يرفع الخبث والحدث أيضا للاشكال في الإجماع المنقول وعدم دلالة خبر ابن سنان وضعف سند 13 / 9 ماء المضاف والمستعمل ، والانصاف انّ القول بالطهارة مع الاشكال في رفع الخبث أو الحدث مشكل كما أنّ القول بالطهارة مع عموميّة قاعدة الانفعال مشكل لا يذهب إليه بصرف هذه الروايات الدالّة على نفي
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 53 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي