المستعمل في الاستنجاء ولو من البول فمع الشروط الآتية طاهر ويرفع الخبث أيضا ، لكن لا يجوز
شرح
والمستعمل رواية عبد اللّه بن سنان ، والظاهر بعد الدقة فيها أنّ الملاك هو احتمال النجاسة مع أنّ في السند أحمد بن هلال العبرتائي ولم يثبت وثاقة روايته كما ليس بشخصه موثوقا به » .
الأحوط : « لصرف الخروج عن المخالفة على وجه الاطلاق فإنّ عمدة دليل المنع تلك الرواية المنجبرة سندا بتمسّك الأصحاب ونقل سعد الرادّ بنفسه على أحمد بن هلال واعتقد الآملى - قده - تمامية الاستدلال به على عدم جواز الوضوء بلا تعرّض للغسل ، ولكن فيه أنّ هذا الحكم خلاف الارتكاز لصعوبة تفهيم العرف الفصل بين الطهارة وعدم امكان الرفع به مع اطلاق الماء . فلا بدّ من التأكيد والتصريح في تذكّر مثل هذا الحكم ، ولا يكتفي بالإشارة مع أنّ فهم العرف منه احتمال المنع بجهة النجاسة نظرا إلى كلمة ( النظيف ) في الذيل » .
البول : « لظهور الأدلّة في البول والغائط كليهما لعدم الانفكاك نوعا ولترك الاستفصال لو لم نقل بظهور لغة الاستنجاء في البول والغائط كليهما ، ولم ينقل الفرق عن أحد بل في مفتاح الكرامة نقل التصريح بعدم الفرق » .
طاهر : بل معفوّ « ولا نسلّم التلازم العرفي دائما بين نفي البأس عن الملاقي وطهارة الملاقى ، بل المتفاهم العرفي هنا عدم البأس في الاستعمال وهو أعم من الطهارة أو العفو للحرج بل القول بالطهارة المستلزم لتخصيص أدلّة انفعال الماء القليل ممّا يستنكره العرف » .
يرفع الخبث : والأقوى عدم الرفع « خلافا للمتن وأكثر المحشين ، وقال الخوئي - دام ظلّه - يرفع الخبث والحدث أيضا للاشكال في الإجماع المنقول وعدم دلالة خبر ابن سنان وضعف سند 13 / 9 ماء المضاف والمستعمل ، والانصاف انّ القول بالطهارة مع الاشكال في رفع الخبث أو الحدث مشكل كما أنّ القول بالطهارة مع عموميّة قاعدة الانفعال مشكل لا يذهب إليه بصرف هذه الروايات الدالّة على نفي