أيضا ، ويجوز بيعه مع الاعلام .
فصل : [ الماء المستعمل ]
الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهّر من الحدث والخبث ، وكذا المستعمل في الأغسال المندوبة ، وأمّا المستعمل في الحدث الأكبر فمع طهارة البدن لا إشكال في طهارته ورفعه للخبث ، والأقوى جواز استعماله في رفع الحدث أيضا وإن كان الأحوط مع وجود غيره التجنّب عنه ، وأمّا
شرح
الفرق بين الطفل والجاهل أنّ الحكم واقعا في الطفل هو الكراهة ولا غبار عليه ولا دخالة للجهل فيه أصلا والتسبيب إلى الكراهة مكروه ، وأمّا الجاهل فالجواز فيه مستند إلى جهله لا الواقع فالتسبيب اغراء بالجهل وفرقهما واضح يعني في كل مورد يكون عدم الحرمة فعلا مستندا إلى الجهل فيحرم الاجهال لكونه مقدمة للجهل الموجب لعدم امكان التكليف نظير إزالة السلامة من شخص حتى لا يمكنه العمل بالتكليف ، ولا فرق بين الموارد من القبلة والوقت وحكم النجس و . . . فإنّه لا يجوز الاجهال . نعم لا يلزم رفع الجهل أيضا » .
مع الاعلام : فيما علم معرضية المشتري لتنجّس ما يلزم طهارته شرعا ووجوب الاعلام نفسيّ . « لأدلة بيع الدهن المتنجّس ولأنّه إذا كان استفادة الطهارة منه مبنيا على سكوت البائع فمفسدة الوقوع في النجس مسبّبة عنه والتسبيب إلى ملاك الحرمة حرام لكنه لا يجري فيما لا علم للبائع بأنّه يستعمله على وجه الاختلاط بسائر أموره بحيث يصير بدنه أو لباسه نجسا . والحاصل أنّه في ما يكون استعماله فيما يشترط فيه الطهارة كالصلاة يجب الاعلام لحرمة التسبيب دون الملحفة للنوم ، وأمّا في دهن الاستصباح فيشك في التسبيب ، والظاهر أنّ الروايات تريد اثبات التسبيب وهو كذلك لارتباطه بالغذاء فالمشتري في معرض تنجّس ما يلزم طهارته . ثم إنّ وجوب الاعلام نفسي لا شرط صحّة البيع . فتدبّره جيّدا » .
الماء المستعمل
أيضا : « فإنّ أقوى ما يمكن الاستدلال به على الحرمة 13 / 9 ماء المضاف