بالاثنين ، وبقاء الآخرين .
المسألة 9 : الكرّيّة تثبت بالعلم والبيّنة ، وفي ثبوتها بقول صاحب اليد وجه ، وإن كان لا يخلو عن إشكال كما أنّ في إخبار العدل الواحد أيضا إشكالا .
المسألة 10 : يحرم شرب الماء النجس إلّا في الضرورة ، ويجوز سقيه للحيوانات ، بل وللأطفال
شرح
هنا والترجيح بالأكثر عددا في بعض موارد القضاء كما في 11 و 5 / 12 كيفية الحكم ، إنّما هو مربوط بترجيح أحد الطرفين للتصدّي باليمين فقط لا لاثبات الواقع بالبيّنة ، والسيرة غير مسلّمة ولا اعتبار بكثرة العدد حتى في تعارض الروايات بل الملاك في ذلك الباب الوثوق الأكثر والظهور بالشهرة لا صرف كثرة العدد ، مع أنّ ذلك في الروايات فقط لا جميع الأمارات . نعم لا يبعد ما ذكره - قده - فيما إذا كان الاثنان في قبال اثنين فتساقطا بالقضاء ثم بعد الحكم جاء شاهدان آخران » .
المسألة 9 : اشكال : والثبوت أقوى وكذلك العدل الواحد . « لاستفادة العموم مناطا في العرف من أمثال حديث بيع الدهن و 2 / 25 كيفية الحكم ، وعدم الفرق في بناء العقلاء بين الموارد بحيث إنّ التبعيض لا يقبل إلّا بتعبّد قوي ، خلافا للأستاذ والخوئي و . . . ولا نستدل بالارتكاز فقط حتى يقال إنّه غير حجّة ما لم يصل إلى العمل ، بل المراد عدم فهم الفرق بل فهم عدم الفرق من دليل الامضاء » .
المسألة 10 : للأطفال : لكنّه يكره : « لعدم دليل على مفسدة ملزمة بالنسبة إليهم بعد رفع القلم وجواز الشرب بأنفسهم والأصل على الجواز ، ووجوب ردعهم عن الفحشاء وشرب الخمر ونحو ذلك لا يدل على حكم ما ليست بتلك الأهمية ، وأمّا أدلّة الاهراق في المشتبهين فلا تدلّ على الحرمة هنا لعدم فائدة معتد بها في اشرابه الطفل أو المجنون خصوصا مع الاختلاط بهم وحصول النجاسة بذلك ، فالاهراق لمكان عدم عدّ ذلك فائدة معتدا بها . وأيضا حكم الاهراق حيثيّ . بجهة التيمّم فقط أي لا يفيد للتيمّم . والسيرة لعلّها على الجواز . وأمّا الكراهة فللجمع بين دليل رفع القلم وعمومات منع شرب النجس وفحوى الحكم في الحيوان ، وليس الحكم في الطّفل كالجاهل فإنّ