تساوي سطحها مع الخزانة أو عدمه ، وإذا تنجّس ما فيها يطهر بالاتّصال بالخزانة ، بشرط كونها كرّا ، وإن كانت أعلى وكان الاتّصال بمثل المزمّلة ، ويجري هذا الحكم في غير الحمّام أيضا ، فإذا كان في المنبع الأعلى مقدار الكرّ أو أزيد وكان تحته حوض صغير نجس واتّصل بالمنبع بمثل المزمّلة يطهر ، وكذا لو غسل فيه شيء نجس ، فإنّه يطهر مع الاتّصال المذكور .
فصل : [ ماء البئر ]
ماء البئر النابع بمنزلة الجاري لا ينجس إلّا بالتغيّر ، سواء كان بقدر الكرّ أو أقلّ ، وإذا تغيّر ثمّ زال تغيّره من قبل نفسه طهر ، لأنّ له مادّة ، ونزح المقدّرات في صورة عدم التغيّر مستحبّ ، وأمّا إذا لم يكن له مادّة نابعة فيعتبر في عدم تنجّسه الكرّيّة ، وإن سمّي بئرا ، كالآبار التي يجتمع فيها ماء المطر ولا نبع لها .
المسألة 1 : ماء البئر المتّصل بالمادّة إذا تنجّس بالتغيير فطهره بزواله ، ولو من قبل نفسه ، فضلا عن نزول المطر عليه أو نزحه حتّى يزول ، ولا يعتبر خروج ماء من المادّة في ذلك .
المسألة 2 : الماء الراكد النجس كرّا كان أو قليلا يطهر بالاتّصال بكرّ طاهر ، أو بالجاري ، أو النابع الغير الجاري ، وإن لم يحصل الامتزاج على الأقوى ، وكذا بنزول المطر .
شرح
الدليل ، بل ظاهر التنزيل أنّه من جهة الكرية أيضا كالجاري فلا يخرج عن الدليل إلّا ما علم قلّته » .
بالاتصال : والامتزاج على الأحوط . « وجه الاحتياط ما مرّ من عدم دليل قاطع على الفرق بين الماء والجوامد مع أنّ في الجامد يلزم الوصول إلى تمام الأجزاء » .
ماء البئر
طهر : مع الامتزاج بما يخرج من المادة على الأحوط .
مستحب : رجاء « لاحتمال الدليل التقية أو الاستحباب الشرطي لرفع القذارة المتوهّمة » .
المسألة 1 : ولا يعتبر : مرّ احتياط الاعتبار .
المسألة 2 : على الأقوى : لا يترك الاحتياط بالامتزاج « الإجماع على أنّ الماء الواحد ليس له حكمان لو ثبت فالمتيقّن هو الواحد بالإشارة لا بالاتصال وبدون الامتزاج