شرح
بلا اختصاص بالقضاء لو لم يكن أولى من جهة وجود اليد المخالفة للبيّنة في موارد القضاء نوعا ، ولحديث مسعدة بن صدقة 4 / 4 ما يكتسب به : كل شيء لك حلال حتى تعلم أنّه حرام بعينه . . . والأشياء كلّها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البيّنة ، والظاهر الاعتماد على رواية مسعدة فإنّ الميزان وثاقة الرواية والصدور لا خصوص الراوي خلافا لبعض الأعاظم ، وأمّا توجيه بعض الأعاظم بعدم ثبوت حقيقة شرعية للفظ البيّنة وأنّها لغة ما به يتبيّن الأمر ، وأنّ قوله أقضي بينكم بالبيّنات والايمان يعني بالحجج كلّها وحجج القضاء خاصة يعني اليمين ، فلا دليل على الاختصاص بالقضاء ، ففيه : أنّ الكلام على فرض تسليم كونه المراد من الحديث في اثبات الدليل على اعتبارها مطلقا لا في عدم دليل على الاختصاص » .
بالعدل الواحد : بل مطلق الثقة على الأحوط « للسيرة كما في الأحكام ورواية مسعدة ، لا تردع عنها لأنّ موردها اليد ، وخبر العدل لا يقدم عليها أو يقال : يستبين عام لكل بيان عقلائي وذكر خصوص البيّنة لا ينافي ذلك ، وللروايات الخاصة في موارد خاصة مثل الوكالة والنكاح والوصية والأذان . واستشكل بعض الأكابر في طهارته ص 552 .
وعمدة نظره إلى احتمال ثبوت الردع من جهة طرد الفقهاء روايات الثبوت في الوكالة وغيرها ومن جهة ذكرهم شاهدين في الموضوعات نوعا ومن جهة الردع المسلّم في المعظمات من الأمور فلا يبقى وثوق في غيرها ومن جهة الردع في رواية مسعدة على ما فهمه القوم لكن هذا كلّه لا يثبت الردع بعد بناء العقلاء وإنّ في مورد الحكم أيضا موضوعا وهو قول المعصوم ، ورواية مسعدة على ما فهمه - قده - من كون « هو لك » قيدا للشيء ، و « حلال » خبره لا يكون رادعا كما يعترف - قدّه - وعلى معنى القوم يمكن أن يراد من العموم ما هو مثل الأمثلة فيكون نظير معناه - قده - أو يضاف إليها خبر الثقة أو يعمّم يستبين ليشمله بكون المراد ما هو استبانة عرفا ، والفرق مع البينة أنّها حجة ولو لم توجب الوثوق في المورد وإن لم تكن حجة فيما كانت غير موثقة في نظر العموم من