المسألة 8 : إذا تعدّد الأولياء في مرتبة واحدة وجب الاستئذان من الجميع على الأحوط ، ويجوز لكلّ منهم الصلاة من غير الاستئذان عن الآخرين ، بل يجوز أن يقتدى بكلّ واحد منهم مع فرض أهليّتهم جماعة .
المسألة 9 : إذا كان الوليّ امرأة يجوز لها المباشرة ، من غير فرق بين أن يكون الميّت رجلا أو امرأة ويجوز لها الإذن للغير كالرجل من غير فرق .
المسألة 10 : إذا أوصى الميّت بأن يصلّي عليه شخص معيّن فالظاهر وجوب إذن الوليّ له ، والأحوط له الاستئذان من الوليّ ، ولا يسقط اعتبار إذنه بسبب الوصيّة وإن قلنا بنفوذها ووجوب العمل بها .
المسألة 11 : يستحبّ إتيان الصلاة جماعة ، والأحوط بل الأظهر اعتبار اجتماع شرائط الإمامة فيه من البلوغ والعقل والإيمان والعدالة وكونه رجلا للرجال ، وأن لا يكون ولد زنا ، بل الأحوط اجتماع
شرح
المسألة 8 : من الجميع : « كما مضى في مسألة 6 مراتب الأولياء ، فإنّ مقتضى الولاية ذلك » .
ويجوز : فيه منع بل يجب الاستيذان وكذا في الايتمام « وبدون الاذن يشكل الصحّة والعجب من كثير من المحشّين حيث جوّزوا هنا العمل بدون الاذن من الآخرين مع ايجاب اذن الجميع في مراتب الأولياء في مسألة 6 ، والفرق بين غير المأذون الولي وغير الولي غير فارق » .
المسألة 9 : المباشرة : « لعدم لزوم المماثلة في الصّلاة بخلاف الغسل ، والنّصوص باب 25 الجنازة » .
المسألة 10 : فالظّاهر : لا يترك الاحتياط باستئذان الوصيّ واذن الوليّ وإن كان لسقوط حق الوليّ وجه « لاحتمال سقوطه بالوصية إذ الولاية لا تشمل الميّت بل بالنّسبة إلى الغير فتأمّل » .
المسألة 11 : بل الأظهر : « خلافا لبعض الأعلام في العدالة ، لظهور الأدلّة في تحقّق حقيقة الجماعة هنا والتّصريح بأنّه جماعة ، بل وظهور الأدلّة في كونها صلاة حقيقة فيجري فيها ما جرى في الصّلوات الأخر » .
بل الأحوط : بل الأقوى سيّما فيما يعتبر في مفهوم الجماعة عرفا كعدم تقدّم المأموم .