على الترتيب بعد كلّ تكبير من الإمام يكبّر ، ويأتي بوظيفته من الدعاء ، وإذا فرغ الإمام يأتي بالبقية فرادى وإن كان مخفّفا ، وإن لم يمهلوه أتى ببقيّة التكبيرات ولاء من غير دعاء ، ويجوز إتمامها خلف الجنازة إن أمكن الاستقبال وسائر الشرائط .
فصل في كيفية صلاة الميت
وهي أن يأتي بخمس تكبيرات ، يأتي بالشهادتين بعد الأولى والصلاة على النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بعد الثانية ، والدعاء للمؤمنين والمؤمنات بعد الثالثة ، والدعاء للميّت بعد الرابعة ، ثمّ يكبّر الخامسة وينصرف ، فيجزي أن يقول بعد نيّة القربة وتعيين الميّت ولو إجمالا : اللّه أكبر ، أشهد أن لا إله إلّا اللّه ، وأنّ محمّدا رسول اللّه ، اللّه أكبر ، اللّهمّ صلّ على محمد وآل محمّد ، اللّه أكبر ، اللّهمّ اغفر للمؤمنين والمؤمنات ، اللّه أكبر ، اللّهمّ اغفر لهذا الميّت ، اللّه أكبر . والأولى أن يقول بعد التكبيرة الأولى : أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له ، إلها واحدا أحدا صمدا فردا حيّا قيّوما دائما أبدا لم يتّخذ صاحبة ولا ولدا ، وأشهد أنّ محمّدا عبده ورسوله ، أرسله بالهدى ودين الحقّ ليظهره على الدين كلّه ، ولو كره المشركون . وبعد الثانية : اللّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد ، وبارك على محمّد وآل محمّد ، وارحم محمّدا وآل محمّد ، أفضل ما صلّيت وباركت وترحّمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنّك حميد مجيد ، وصلّ على جميع الأنبياء والمرسلين . وبعد الثالثة : اللّهمّ اغفر للمؤمنين والمؤمنات ، والمسلمين والمسلمات ، الأحياء منهم والأموات ، تابع اللّهمّ بيننا وبينهم بالخيرات ، إنّك على كلّ شيء قدير . وبعد الرابعة : اللّهمّ إنّ هذا
شرح
المسألة 20 : ويجوز : رجاء .
إن أمكن الاستقبال : بل وحتّى مع انتفاء الشّرائط « لاطلاق 5 / 17 وبعد تحقّق الشرائط غالبا . نعم في السند شيء . فيأتي رجاء كما أشار الحكيم - قده - لكن خبر جابر يدلّ على لزوم استقبال القبلة : . . . تقضي ما فاتك ، قلت : استقبل القبلة . قال : بلى وأنت تتبع الجنازة » .
في كيفيّة صلاة الميّت
بعد الأولى : هذا التّرتيب أحوط وأحوط منه أن يأتي بجميع ذلك بعد كلّ تكبيرة « لما في بعض الأخبار ، وأمّا كون أصل هذا التّرتيب أحوط فلما يستفاد من بعض الأخبار من عدم لزوم ذلك لاختلافها بل ولم يوجد خبر مطابق لكلّ ما عن المشهور المذكور في المتن المدّعى عليه الإجماع من الشيخ » .