المسألة 16 : في الجماعة من غير النساء والعراة الأولى أن يتقدّم الإمام ، ويكون المأمومون خلفه ، بل يكره وقوفهم إلى جنبه ، ولو كان المأموم واحدا .
المسألة 17 : إذا اقتدت المرأة بالرجل يستحبّ أن تقف خلفه ، وإذا كان هناك صفوف الرجال وقفت خلفهم ، وإذا كانت حائضا بين النساء وقفت في صفّ وحدها .
المسألة 18 : يجوز في صلاة الميّت العدول من إمام إلى إمام في الأثناء ، ويجوز قطعها أيضا اختيارا ، كما يجوز العدول من الجماعة إلى الانفراد ، لكن بشرط أن لا يكون بعيدا عن الجنازة بما يضرّ ولا يكون بينه وبينها حائل ، ولا يخرج عن المحاذاة لها .
المسألة 19 : إذا كبّر قبل الإمام في التكبير الأوّل له أن ينفرد وله أن يقطع ويجدّده مع الإمام ، وإذا كبّر قبله فيما عدا الأوّل له أن ينوي الانفراد ، وأن يصبر حتّى يكبّر الإمام فيقرأ معه الدعاء ، لكنّ الأحوط إعادة التكبير بعد ما كبّر الإمام ، لأنّه لا يبعد اشتراط تأخّر المأموم عن الإمام في كلّ تكبيرة أو مقارنته معه وبطلان الجماعة مع التقدّم وإن لم تبطل الصلاة .
المسألة 20 : إذا حضر الشخص في أثناء صلاة الإمام له أن يدخل في الجماعة فيكبّر بعد تكبير الإمام الثاني أو الثالث مثلا ويجعله أوّل صلاته وأوّل تكبيراته ، فيأتي بعده بالشهادتين . وهكذا
شرح
لا حقيقة لكنّها مشهورة بعنوان الصلاة شرعا بحيث يشكل انصراف المطلقات عنها » .
المسألة 18 : العدول : والأقوى عدم الجواز « فإنّ الجماعة وإن كانت تتحقّق في الأبعاض ولذلك تجوز من المأموم المسبوق لكن كيفيّة تبعيضها أيضا بيد الشّارع ولم يعهد العدول من إمام إلى آخر في الأثناء حتّى في اليوميّة إلّا في موارد خاصّة بل هو خلاف ارتكاز المتشرّعة بل كأنّه كالمستنكر » .
المسألة 19 : ينوي الانفراد : مع رعاية الشرّائط كعدم البعد والحائل .
لكنّ الأحوط : لا احتياط فيه ولا يشترط ما اشترط . نعم لا يبعد الاثم بالتقدّم عمدا « فإنّ حديث الحميري 1 / 16 صلاة الجنازة ، لا يعلم كونه من صلاة الجنازة بل منصرف إلى اليوميّة ، والتكرار خلاف الاحتياط لاحتمال الركنيّة ، نعم في التقديم العمدي لا يبعد الإثم لظهور الأدلّة في المتابعة فتجب وخلافه عمدا تشريع ، وبذلك يظهر ما في كلام الآملي - قده - من قبول استحباب التكرار للتسامح فيه لاحتمال اطلاق كلام الحميري » .