عند مرورها إن كان جالسا إلّا إذا كان الميّت كافرا ، لئلّا يعلو على المسلم . العاشر : قيل ينبغي أن يمنع الكافر والمنافق والفاسق من التشييع .
فصل في الصلاة على الميت
يجب الصلاة على كلّ مسلم من غير فرق بين العادل والفاسق والشهيد وغيرهم ، حتّى المرتكب للكبائر ، بل ولو قتل نفسه عمدا ، ولا يجوز على الكافر بأقسامه حتّى المرتدّ فطريّا أو ملّيا مات بلا توبة ، ولا تجب على أطفال المسلمين إلّا إذا بلغوا ستّ سنين ، نعم تستحبّ على من كان عمره أقلّ من ستّ سنين ، وإن كان مات حين تولّده ، بشرط أن يتولّد حيّا ، وإن تولّد ميّتا فلا تستحبّ أيضا ، ويلحق بالمسلم في وجوب الصلاة عليه من وجد ميّتا في بلاد المسلمين وكذا لقيط دار الإسلام ، بل دار
شرح
لئلّا يعلو على المسلم : فهذا في المكان الضّيق كما يستفاد من قرب الإسناد .
العاشر : لا دليل عليه وإن كان الاعتبار يساعد في الكافر والمنافق ولعلّ المراد من الفاسق المتجاهر « وإلّا فمن يبقى للتشييع » ؟ !
في الصلاة على الميّت
نعم تستحبّ : « الظّاهر أنّه كذلك خلافا للأستاذ وبعضهم تبعا للحدائق ، لظهور باب 14 صلاة الجنازة في ذلك ، ولا يضادّه 3 / 13 و 1 ، 2 / 15 لاحتمال إرادة نفي الالزام ، فالظّاهر أنّ انكار الاستحباب غير صحيح » .
وجد ميّتا : « لعدم الخلاف ولعلّه للغلبة المفيدة للاطمئنان بحصول شرط وجوب التجهيز أي الإسلام واحتمل بعضهم كون الكفر مانعا فأصالة عدم المانع توجب الوجوب في المشكوك . لكن ظاهر الأدلّة شرطية الإسلام للوجوب وفي ناحية الحرمة شرطيّة الكفر ففي المشكوك لا حرمة ولا وجوب إلّا أن يفيد الاطمئنان وكذا لقيط دار الإسلام ، للاطمئنان المزبور الحاصل من الغلبة لا نفس الغلبة ، وللسّيرة إلّا في بعض الموارد الّتي يشكّ فيها العقلاء . لكن بالنّسبة إلى بعض الموارد لا اطمئنان كما إذا فسّر دار الإسلام بما ينفذ فيه حكم الإسلام من ناحية الحكومة وكان أكثر النّاس غير مسلمين كما هو محتمل عبارة الدّروس . والظّاهر أنّ مراده نفوذه الملّي لا الدّولي بخصوصه . فالحكم