شرائط الجماعة أيضا من عدم الحائل ، وعدم علوّ مكان الإمام ، وعدم كونه جالسا مع قيام المأمومين ، وعدم البعد بين المأمومين والإمام ، وبعضهم مع بعض .
المسألة 12 : لا يتحمّل الإمام في الصلاة على الميّت شيئا عن المأمومين .
المسألة 13 : يجوز في الجماعة أن يقصد الإمام وكلّ واحد من المأمومين الوجوب لعدم سقوطه ما لم يتمّ واحد منهم .
المسألة 14 : يجوز أن تؤمّ المرأة جماعة النساء ، والأولى بل الأحوط أن تقوم في صفّهنّ ولا تتقدم عليهنّ .
المسألة 15 : يجوز صلاة العراة على الميّت فرادى وجماعة ، ومع الجماعة يقوم الإمام في الصفّ ، كما في جماعة النساء فلا يتقدّم ولا يتبرّز ، ويجب عليهم ستر عورتهم ولو بأيديهم ، وإذا لم يمكن يصلّون جلوسا .
شرح
المسألة 12 : لا يتحمّل : « فإنّ التحمّل في القراءة ولا قراءة هنا » .
المسألة 13 : الوجوب : « ويغتفر هنا التأخّر الأحياني اليسير في بعض المأمومين لكون الجماعة حينئذ صلاة واحدة عرفا شرعا بحيث لو لم يتمّها المأموم لم يضرّ بالوظيفة ولو أتمّها كانت داخلة في صرف الوجود » .
المسألة 14 : بل الأحوط : « ومن المعلوم عدم وجوب هذا الاحتياط لأنّ جواز تقدّم الإمام داخل في مفهوم الجماعة عرفا وفي ارتكاز المتشرّعة فلا يصرف عنه بصرف بعض روايات على خلاف ذلك الارتكاز » .
المسألة 15 : يجوز صلاة العراة : « فإنّهم كسائر المسلمين يجوز لهم صلاة الميّت بل يجب كفاية ، فرادى وجماعة للنّصوص باب 33 و 28 » .
يقوم الإمام في الصّف : الحكم فيما لا يوجب التّقدّم كشف العورة احتياطي « لعدم وجوب رفع اليد حين القنوت والتّكبير فيحفظ العورتين باليدين والاليتين » .
جلوسا : لا ينبغي ترك الاحتياط حينئذ بالقيام متسترا فرادى لا جماعة جلوسا « لاحتمال عدم جواز الجلوس في غير اليوميّة أو في خصوص صلاة الميّت لاحتمال عدم كونها صلاة حقيقة لكنّ الحقّ جريان ذلك فيها فإنّها صلاة ولو فرض أنّها صلاة مجازا